(١) أي امنوا معه. قال النووي: فيه استحباب التأمين للإمام والمأموم والمنفرد؛ وأنه ينبغى أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده. ويسن للإمام والمنفرد الجهر بالتأمين، وكذا المأموم على المذهب الصحيح. هذا تفصيل مذهبنا، وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن، وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية، وكذلك قال الجمهور في الجهرية، وقال مالك رحمه الله تعالى في رواية: لا يؤمن الإمام في الجهرية. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون ومالك في رواية: لا يجهر بالتأمين. وقال الأكثرون: يجهر. أهـ ص ١٣٠ جـ ٤. (٢) قال النووي: معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص. واختلفوا في هؤلاء الملائكة، فقيل: هم الحفظة، وقيل: غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم (فوافق قوله قول أهل السماء). وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهى إلى أهل السماء أهـ. (٣) يتجلى ربنا بالمغفرة لمن ترقب الإمام، وقال معه آمين مع خشوع وذلة وإحضار =