ثالثاً: ينزع الله رحمته فيحل غضبه (فلا يبالي). رابعاً: استحقاق اللعن والعقاب على الفاعلين والمفعولين (ملعون). خامساً: وجود الضعة في نفس اللائط. سادساً: رجمه إن كان محصناً، وجلده إن كان غير محصن. سابعاً: لا تقبل شهادة الفاعل والمفعول فيه (الراكب والمركوب) ويرد قوله وينبذ. ثامناً: دليل على قلة الحياء وارتكاب ما نهى الله عنه. تاسعاً: يعذب اللائط عذاب الكافر، ولم أر أوخم عاقبة من ارتكاب هذه المعصية، تجلب الشقاق وتفصم عرى المودة وتسبب الخلاف وتقطع الصحبة وتنفر النفوس ونتيجتها القتل وكثيراً ما رأينا في الصحف حوادث من هذا النوع من جراء هتك عرض أو ميل إلى طفل، نعوذ بالله من كل سوء ونقيصة. (١) أي في القضاء بها لأنها أعظم المظالم فيما يرجع إلى العباد، ففيه وعيد شديد من حيث يبتدأ به في الحساب وقد أورد البخاري قول الله تعالى: "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم" أهـ عيني ص ٣٠ جـ ٢٤، وقال ابن حجر: أي أول القضاء يوم القيامة القضاء في الدماء: أي في الأمر المتعلق بالدماء، وفيه عظم أمر القتل، لأن الابتداء إنما يقع بالأهم. أهـ ص ١٥٣ جـ ١٢ (٢) أن تجعل لله شبيهاً في ذاته أو صفاته أو أفعاله كما قال تعالى: (أ) "إن الشرك لظلم عظيم". (ب) "لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين" (١٢٦ من الزمر).