للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق]

١ - عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أولُ ما يُقضىَ بين الناس يوم القيامة في الدماء (١) " رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.

٢ - وللنسائي أيضاً: "أولُ ما يُحاسبُ عليه العبدُ الصلاة، وأول ما يُقضىَ بين الناس في الدماء".

٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات: قيل يا رسول الله: وما هُنَّ؟ قال: الشركُ بالله (٢)، والسحرُ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مالِ اليتيم، وأكلُ الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصناتِ الغافلات المؤمنات" رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

[الموبقات]: المهلكات.

٤ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:


= ثانياً: يدعو إلى انتشار الأوبئة وفتك الأمراض الخبيثة المميتة القاتلة. ويجلب سخط النفس والسل والصفرة.
ثالثاً: ينزع الله رحمته فيحل غضبه (فلا يبالي).
رابعاً: استحقاق اللعن والعقاب على الفاعلين والمفعولين (ملعون).
خامساً: وجود الضعة في نفس اللائط.
سادساً: رجمه إن كان محصناً، وجلده إن كان غير محصن.
سابعاً: لا تقبل شهادة الفاعل والمفعول فيه (الراكب والمركوب) ويرد قوله وينبذ.
ثامناً: دليل على قلة الحياء وارتكاب ما نهى الله عنه.
تاسعاً: يعذب اللائط عذاب الكافر، ولم أر أوخم عاقبة من ارتكاب هذه المعصية، تجلب الشقاق وتفصم عرى المودة وتسبب الخلاف وتقطع الصحبة وتنفر النفوس ونتيجتها القتل وكثيراً ما رأينا في الصحف حوادث من هذا النوع من جراء هتك عرض أو ميل إلى طفل، نعوذ بالله من كل سوء ونقيصة.
(١) أي في القضاء بها لأنها أعظم المظالم فيما يرجع إلى العباد، ففيه وعيد شديد من حيث يبتدأ به في الحساب وقد أورد البخاري قول الله تعالى: "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم" أهـ عيني ص ٣٠ جـ ٢٤، وقال ابن حجر: أي أول القضاء يوم القيامة القضاء في الدماء: أي في الأمر المتعلق بالدماء، وفيه عظم أمر القتل، لأن الابتداء إنما يقع بالأهم. أهـ ص ١٥٣ جـ ١٢
(٢) أن تجعل لله شبيهاً في ذاته أو صفاته أو أفعاله كما قال تعالى:
(أ) "إن الشرك لظلم عظيم".
(ب) "لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين" (١٢٦ من الزمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>