للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذن وترهيبها منها ما لم يأذن]

١ - عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها (١) غير مفسدةٍ (٢) كان لها أجْرها بما أنفقت، ولزوجها أجْرُهُ بما اكتسبَ، وللخادم (٣) مثل ذلك، لا ينقص بعْضهمْ من أجر بعضٍ شيئاً. رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي، وابن حبان في صحيحه، وعند بعضهم: إذا تصدَّقت بدل: أنفقت.

٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلُّ للمرأة أن تصوم، وزوجها شاهد (٤) إلا بإذنهِ، ولا تأذن في بيتهِ (٥) إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم، وأبو داود.


(١) بيت زوجها.
(٢) غير مسرفة، قد يعلم رضا الزوج به في العادة. قال النووي: إن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، ومعنى المشاركة أن له أجرا كما لصاحبه أجر، وليس معناه أن يزاحم أجره، والمراد المشاركة في أصل الثواب فيكون لهذا ثواب، ولهذا ثواب، وإن كان أحدهما أكثر، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء بل قد يكون ثواب هذا أكثر، وقد يكون عكسه، فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أوغيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه، فأجر المالك أكثر، وإن أعطاه رمانة أو رغيفاً ونحوهما مما ليس له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذهاب إليه بأجرة تزيد عن الرمانة أو الرغيف، فأجر الوكيل أكثر، وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا، فيكون مقدار الأجر سواء. أهـ ص ١١٢ جـ ٧.
(٣) الذي يحفظ الشيء كذا ط وع ص ٣١٦ وفي ن د: لخادم.
وفيه المساعدة في الإنفاق، والحث عليه بسخاء، وبذل الشيء لله.
(٤) حاضر. قال النووي: هذا محمول على صوم التطوع، والمندوب الذي ليس له زمن معين، وهذاالنهي للتحريم، صريح به أصحابنا، وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام، وحقه فيهاواجب على الفور فلا يفوته بتطوع، ولا بواجب على التراخي، فإن قيل فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه، فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك، ويفسد صومها، فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع بها في العادة لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد، وقوله صلى الله عليه وسلم: (وزوجها شاهد): أي مقيم في البلد، أما إذا كان مسافراً فلها الصوم لأنه لايتأتى منه الاستمتاع إذا لم تسكن معه أهـ ص ١١٥ جـ ٧.
(٥) أي لا يصح لها أن تفعل شيئاً وهو موجود إلا برضاء. قال النووي: فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم، وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به، فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز أهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>