(٢) إلا ما دخل في ملكها من طعامها الذي تستحقه. (٣) قال النووي: معناه أن هذه النفقة والصدقة التي أخرجهما الخازن أو المرأة أو الملوك ونحوهم بإذن المالك يترتب على جملتها ثواب على قدر المال والعمل فيكون ذلك مقسوما بينهما، لهذا نصيب بماله، ولهذا نصيب يزاحم صاحب المال العامل في نصيب عمله، ولا يزاحم العامل صاحب المال في نصيب ماله. واعلم أنه لابد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من إذن المالك من ذلك، فإن لم يكن إذن أصلا، فلا أجر لأحد من هؤلاء الثالثة بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه، والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة، والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به، وأطرد العرف فيه، وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل، وإن لم يتكلم وهذا إذا علم رضاه لأطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به فإن اضطراب العرف، وشك في رضاه، أو كان شخصا يشح بذلك وعلم من حاله ذلك، أو شك فيه لم يجز للمرأة أو غيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذن أهـ ص ١١٢ جـ ٧. (٤) كذا د وع ص ٣١٧, وفي ط: تصدق: أي بقدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة فان زاد على المتعارف لم يجز. (٥) شيء يعطى. (٦) كذا د وع، وفي ن ط: أدخله. سيدتنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تستأذن وتستفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تنفق وتحسن لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم رضا زوجها سيدنا الزبير، فيود صلى الله عليه وسلم أن تكون مساعدة محسنة كريمة. منفقة فاعلة خير: (٧) ولا تحفظي ولاتكنزي، وفي النهاية: أي لا تجمعي وتشحي بالنفقة، فيشح عليك، وتجازي يتضييق رزقك. (٨) إثم. (٩) أعطي قليلا.