للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه]

١ - عنْ أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرَّ (١) بين والدةٍ وولدها فرَّق (٢) الله بينه وبين أحبَّته يوم القيامة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، والحاكم والدارقطني، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

٢ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من فرَّق بين والدةٍ وولدها (٣). قال أبو بكر، يعني ابن عياش: هذا مبهم، وهو عندنا في السبى والولد. رواه الدارقطني من طريق طليق بن محمد عنه، وطليق مع ما قيل فيه لم يسمع من عمران.


= وإذا رميت من الزمان بريبة (١) ... أو نالك الأمر الأشق الأصعب
فاضرع (٢) لربك إنه أدنى لمن ... يدعوه من حبل الوريد (٣) وأقرب
واحذر مصاحبة اللئيم فإنه ... يعدى كما يعدى الصحيح الأجرب (٤)
واحذر من المظلوم سهماً (٥) صائبا ... واعلم بأن دعاءه لا يحجب
ب - وحسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه:
لساني وسيفي صارمان (٦) كلاهما ... ويبلغ (٧) ما لا يبلغ السيف مذودي
وإن أك ذا مال كثير أجسد به ... وإن يهتصر عودي على الجهد (٨) يحمد
فلا المال ينسيني حيائي وعفتي ... ولا واقعات (٩) الدهر يفللن مبردي
وإني لمعط ما وجدت وقائل ... لموقد نار ليلة الريح (١٠) أوتد
وإني لقوال لذي البث (١١) مرحبا ... وأهلا إذا ما جاء من غير مرصد (١٢)
وإني لحلو تعتريني مرارة (١٣) ... وإني لتراك لما لم أعود
(١) أي أبعدو فصل بينهما بما يزيل الملك فالتفريق بين أمة وولدها بنحو بيع حرام قبل التمييز عند الشافعي، وقبل البلوغ عند أبي حنيفة، من الجامع الصغير ص ٣٤٥.
وقال الحفني: وإن رضيت الأم بذلك التفريق بأن قالت: بعني وحدي وولدي وحده فلا يعتبر رضاها.
(٢) كافأه الله بعزلته عن أحبابه وحرمه من نعيم قربهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على المحافظة على عدم فصل الابن من أبيه والولد من أمه وهذا زمن الرق فلا تباع الأمة بغير ابنها والآن لا تفرقة.
(٣) قال الحفني: أي الذي لم يستغن عنها أما التفريق بين الأخوين فلا يحرم عندنا ويحرم عند بعض الأئمة أهـ ص ٢٨١ والملعون المطرود من رحمة الله البعيد عن رضاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>