(٢) أي أنها تكون شر الطعام إذا خص الأغنياء وترك الفقراء، ولهذا قال ابن مسعود: إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب، قال ابن بطال وإذا ميز الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلاً على حدة لم يكن به بأس وقد فعله ابن عمر، وقال البيضاوي: من مقدرة كما يقال شر الناس من أكل وحده: أي من شرهم، وإنما سماه شراً لما ذكر عقبه فكأنما قال شر الطعام الذي شأنه كذا. (٣) حال، والمعنى يدعى الأغنياء والحال أن الإجابة واجبة فيكون دعاؤه سبباً لأكل المدعو شر الطعام. أ. هـ. فتح. قال صاحب المحكم: الوليمة طعام العرس والإملاك، وقيل كل طعام صنع لعرس وغيره، وقال عياض في المشارق: الوليمة طعام النكاح، وقال الشافعي وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان وغيرهما. (٤) من لا يحتاج إليها ويمتنع عنها. (٥) أي جاء ليستحل طعاماً ليس مأذوناً في أكله. (٦) فسرها على هامش العمارية: أي مختطفاً، من أغار بمعنى هجم واغتال.