للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالطِّيَرَةُ، وَالطَّرْقُ (١) مِنَ الْجِبْتِ (٢). رواه أبو داود والنسائي، وابن حبان في صحيحه. وقال أبو داود: الطرق: الزجر، والعيافة: الخط.

٣ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: لَنْ يَنَالَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مَنْ تَكَهَّنَ (٣) أَوِ اسْتَقْسَمَ (٤) أَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ تَطَيُّراً (٥). رواه الطبراني والبيهقي، وأحد إسنادي الطبراني ثقات.

[الترهيب من اقتناء الكلب إلا لصيد أو ماشية]

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يَقُولُ: مَنِ اقْتَنَى كَلْباً (٦)

إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُضُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ


= فارغة، وهكذا لأن في العيافة تأثيراً لغير الله جل وعلا وعدم إسناد تصاريف الأمور إليه سبحانه وتعالى.
(١) ترقب الكواكب ومعرفة الحوادث بالنجوم والتكهن.
(٢) من عبادة الأصنام: أي هذه الأشياء من أعمال الجاهلية لا تصح من مسلم مؤمن.
(٣) صارت الكهانة له طبيعة وغريزة وجعل النصب والاحتيال وادعاء العيب مهنة وصناعة له.
(٤) أن يسأل توزيع الأشياء على أربابها كما قال تعالى [وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق] من سورة المائدة وذلك أنهم إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، والثالث غفل، فإن خرج الآمر مضوا على ذلك، وإن خرج الناهي تجنبوا عنه، وإن خرج الغفل أجالوها ثانية، فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم لهم أهـ بيضاوي.
(٥) تشاؤماً، ولم يعتمد على مولاه وينفذ نيته ويقدم مفوضاً له الأمر سبحانه وتعالى.
(٦) أوجده عنده، وفي الفتح قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية، وكذلك الزرع، لأنها زيادة حافظ وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياساً فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس، وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه، وفي قوله "نقص من عمله" أي من أجر عمله ما يشير إلى أن اتخاذها ليس بمحرم لأن ما كان اتخاذه محرماً امتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الأجر أو لم ينقص فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام. قال ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعاً لا يكاد يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها فربنا دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك. ويروى أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه فقال المنصور، لأنه ينبح الضيف ويروع السائل أهـ وما ادعاه من عدم التحريم واستند له بما ذكره ليس بلازم، بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعد التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب، ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراماً. والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه، وهو قيراط أو قيراطان، وقيل سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته، أو ما يلحق المارين من الأذى، أو لأن بعضها شياطين، أو عقوبة لمخالفة النهي، أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها فربما يتنجس الطاهر منها، فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر .. وقال ابن التين المراد أنه لو لم يتخذه لكان =

<<  <  ج: ص:  >  >>