وقال الفقهاء في قوله تعالى: [وإذا حللتم فاصطادوا] من سورة المائدة. الأمر بالصيد يقتضي حل المصيد أما الاصطياد فهو إماتة المأكول من الحيوان بكل محدد كالسهم أو بكل جارحة من سباع البهائم كالكلب والفهد والنمر، ومن جوارح الطير كصقر وباز وعقاب في أي موضع كانت إصابتها أهـ فالكلب معدود عندهم مثل غيره، وفي البخاري باب اقتناء الكلب للحرث. قال العيني: اقتناه إذا اتخذه لنفسه دون البيع ومنه القنية، وهو ما اقتني من شاة أو ناقة أو غيرهما، يقال غنم قنوة وقنية، قيل أراد البخاري إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلاب المنهي عن اتخاذها لأجل الحرث، فإذا رخص من أجل الحرث في الممنوع من اتخاذه كان أقل درجاته أن يكون مباحاً ثم أورد البخاري "من أمسك كلباً" قيراط: أي مقدار معلوم عند الله، والمراد نقص جزء من أجزاء عمله (أو قيراطان) يجوز أن يكونا في نوعين من الكلاب أحدهما أشد إيذاء، وقيل القيراطان في المدن والقرى، والقيراط في البوادي. واختلفوا في سبب النقص، فقيل امتناع الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المارين من الأذى أو ذلك عقوبة لهم لاتخاذهم ما نهي عن اتخاذه أو لكثرة أكله النجاسات أو لكراهة رائحتها أو لأن بعضها شيطان أو لولوغه في الأواني عند غفلة =