قال تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير" (٣٨ - ٤٠ من سورة المائدة). توجب السرقة القطع إذا كانت من حرز المثل، والمأخوذ ربع دينار أو ما يساويه لقوله عليه الصلاة والسلام "القطع في ربع دينار فصاعداً" والجمهور على أنه الرسغ لأنه عليه الصلاة والسلام أتى بسارق فأمر بقطع يمينه. (ظلمه): سرقته (وأصلح): أمره بالتقصي عن التبعات والعزم على أن لا يعود إليها. قال المازري ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ماعداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب، ولسهولة إقامة البينة على ماعدا السرقة بخلافها، وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر، ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد، ثم لما خانت هانت. أهـ ص ٧٩ جـ ١٢ هـ. (١) المنفذ أوامر الله كما أحب سبحانه، والمطيع الله المتبع الكتاب والسنة. (٢) المرتكب المعاصي. (٣) ضربوا قرعة على اختيار الأمكنة: أي تساهموا. (٤) أرادوا الماء. (٥) يخرج هذا الخرق الماء فلا يصعدون إلى أعلى. (٦) منعوهم من فتح هذا الثقب. وفيه أن الإنسان يضرب بأيد من حديد على المفسدين: ويمنع المؤذين من أذاهم، ويصد الباغين، ويطرد العصاة ويبعد الفاسقين الضالين المضلين، فأنت ترى سيدنا رسول الله يمثل الفائزين الناجين بالسلامة والسلطة والنفوذ ليمنعوا الأذى، والعصاة الفساق بالباغين المفسدين المرذولين.