للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه البخاري ومسلم وغيرها، ورواه أحمد بإسناد حسن، وزاد: إلا رمضان: وفي بعض روايات أبي داود: غير رمضان.

٢ - وفي رواية للترمذي وابن ماجه: لا تصمِ المرأة وزوجها شاهد يوماً من غيرِ شهر رمضان إلا بإذنهِ. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بنحو الترمذي.

٣ - وعنْهُ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّما امرأةٍ صامتْ بغير إذن زوجها فأرادها (١) على شيء فامْتنَعَتْ عليهِ، كتب الله عليها ثثلاثاً من الكبائر. رواه الطبراني في الأوسط من رواية بقية، وهو حديث غريب، وفيه: نكارة، والله أعلم.

٤ - وروي الطَّبراني حديثاً عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفيه: من حقِّ الزِّوج على الزَّوجة أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنهِ، فإنْ فعلتْ جاعتْ وعطشتْ (٢)، ولا يقبلُ منها، ويأتي بتمامهِ في النِّكاح إن شاء الله تعالى.

(ترهيب المسافر من الصوم إذا كان يشق عليه)

وترغيبه في الإفطار

١ - عنْ جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتحِ (٣) إلى مكَّة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم فصام وصام الناس، ثمَّ دعا بقدحٍ (٤) من ماء فرفعهُ حتى نظر النَّاس إليه، ثمَّ شرب، فقيل له: بعد ذلك إن بعض الناس قدْ صام


(١) فأرادها كذا د وع ص ٣٥٩، وفي ن ط: فآذاها. والمعنى من تغلب في صومها، وزوجها غير راض عن صومها، ثم تقرب إليها ليلامسها، ويقضي إربته فامتنعت لأنها تتطوع بالصوم ارتكبت ثلاث موبقات كبائر تسبب لهذا العذاب الأليم، وفيه طلب استعداد المرأة لزوجها واستشارته في عملها.
(٢) أي حرمها الله من الأجر لصومها بلا إذن زوجها، ولم تنل من صومها إلا العطش والجوع، وذهب صومها بلا فائدة، بل سبب لها وزراً.
(٣) فتح مكة في السنة الثامنة لعشر خلون من رمضان أول يناير سنة ٦٣٠ م، وكان في جيشه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الذي أسلم في تلك السنة هو وعمرو بن العاص، وعثمان بن طلحة بن عبد الدار، والزبير، وأبو عبيدة ابن الجراح.
(٤) إناء مثل الكوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>