(٢) عن ابن عمر عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين. قال النووي في شرح مسلم: فيه أنه يسن تخفيف الصبح وأنهما ركعتان، وفيه الرأى الصحيح: لا تدخل الكراهة حتى يصلى فريضة الصبح، وأن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر، واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر. (٣) قال النووي: فيه دليل على عظم فضلهما وأنهما سنة ليستا واجبتين أهـ: أي أنه صلى الله عليه وسلم يحافظ على أدائها، ويحرص على إتمامها، ويحث المسلمين على فعلهما في أول الوقت. (٤) ثواباً جليلا وتشهدهما ملائكة الرحمة، وفيهما تجلى الله ورضوانه، وإدرار رزقه، وتفتح أبواب القبول، وإجابة الدعوات.