(٢) حلال (٣) كذا ط وع ص ٢٩٢، وفي ن د: يتقبلها. (٤) قال المازري: قد ذكرنا استحالة الجارحة على الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا فكنى هنا من قبول الصدقة بأخذها في الكف، وعن تضعيف أجرها بالتربية، قال القاضي عياض: لما كان الشيء الذي يرتضي ويعز يلتقي باليمين، ويؤخذ بما استعمل في مثل هذا واستعير للقبول والرضا كما قال الشاعر: إذا ما راية رفعت لمجد ... تلقاها عرابة باليمن قال: وقيل: عبر باليمين هنا عن جهة القبول والرضا إذ الشمال بضده في هذا. قال: وقيل: المراد بكف الرحمن هنا، ويمينه كف الذي تدفع إيه الصدقة، وإضافتها إلى الله تعالى إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة فيها الله عز وجل. قال: وقد قيل في تربيتها وتعظيمها حتى تكون أعظم من الجيل أن المراد بذلك تعظيم أجرها، وتضعيف ثوابها. قال: ويصح أن يكون على ظاهره، وأن تعظيم ذاتها، ويبارك الله تعالى فيها، ويزيدها من فضله حتى تثقل في الميزان نحو قول الله تعالى: (يمحق الله الربا ويربى الصدقات). أهـ ص ٩٩ جـ ٧. (٥) مهره - سمي بذلك، لأنه فلى عن أمه: أي فصل وعزل. (٦) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل في إرضاع أمه، ومعنى الله طيب: أي منزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس، وأصل الطيب: الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث، والله أعلم.