للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو عند أبي داود مطولاً بنحوه من حديث شيخ من طفاوة، ولم يسمه عن أبي هريرة.

٤ - وعن أبي سعيد الخدري أيضاً رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "السِّبَاعُ حرَامٌ، قال ابن لهيعة: يعني به الذي يفتخرُ بالجماع" رواه أحمد، وأبو يعلى، والبيهقي، كلهم من طرق درّاج عن أبي الهيثم، وقد صححها غير واحد.

[السباع]: بكسر السين المهملة بعدها باء موحدة: هو المشهور، وقيل: بالشين المعجمة.

٥ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المجْلِسُ (١) بالأمانة إلا ثلاث مجالس: سَفكُ دمٍ حرامٍ، أو فَرْجٌ حَرَامٌ، أو اقتطاعُ مالٍ بغير حقٍ" رواه أبو داود من رواية ابن أخي جابر بن عبد الله، وهو مجهول، وفيه أيضاً عبد الله بن نافع الصائغ، روى له مسلم وغيره، وفيه كلام.

٦ - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حدَّثَ رجلٌ رجلاً بحديثٍ، ثم التفتَ فهو أمانةٌ" رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب.

[قال الحافظ] ابن عطاء المدني: ولا يمنع من تحسين الإسناد، والله أعلم.

[كتاب اللباس والزينة]

[الترغيب في لبس الأبيض من الثياب]

١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البسوا مِنْ ثيابكمُ البياض، فإنها من خير ثيابكم، وَكَفِّنُوا فيها موتاكم" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه.

٢ - وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البَسُوا


(١) أي كل حديث يكون في المجلس على وفق الشرع، فلا يتحدث بمعصية، ويزداد الإثم في ثلاثة:
(أ) قتل.
(ب) جماع.
(جـ) ظلم وغصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>