للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب البعث وأهوال يوم القيامة]

[قال الحافظ]: وهذا الكتاب بجملته ليس صريحاً في الترغيب والترهيب، وإنما هو


= غير اللائقة به، بل الصلاة والدعاء والترحم: ويجوز البكاء عليه قبل موته وبعده، لكن البكاء عليه بعد الموت خلاف الأولى، ويحرم النوح والندب والجزع بضرب الصدر والوجه وشق الجيب ونشر الشعر أو حلقه وتسويد الوجه ويجب على سبيل فرض الكفاية في الميت خمسة أشياء (الأول) غسله وأقله تعميم بدنه بالماء مرة فيجب غسل ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها وما تحت قلفة الأقلف، فإن تعذر غسله فإن كان ما تحتها طاهراً يمم عنه، قال ابن حجر: وكذلك إن كان متنجساً للضرورة ويصلى عليه حينئذ، وأكمله أن يغسل في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه ووليه، ويجعل الميت على شيء مرتفع، وأن يكون محل رأسه أعلى. وأن يستر في نحو قميص بال، فإن فقد وجب ستر العورة، وأن يكون الماء بارداً إلا لحاجة كوسخ أو برد، وأن يكون الماء في إناء كبير بعيد عن المغتسل، وأن يجلسه الغاسل برفق مائلاً إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه بنقرة قفاة ويسند ظهره بركبته اليمنى ويمر يسراه على بطنه مرة بعد أخرى ليخرج ما فيها من الفضلات، ويكون عنده مجمرة قائمة بطيب والمعين يصب عليه الماء. ثم يضجعه لقفاه ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه وباقي عورته، ولف اليد بالخرقة حينئذ واجب إن كان الغاسل غير أحد الزوجين، ثم يأخذ خرقة نظيفة بدل الأولى، وينظف أسنانه ومنخريه، ثم يوضئه كوضوء الحي بنية بأن يقول نويت الوضوء المسنون لهذا الميت فلا يصح بلا نية، والغسل لا يتوقف على نية مع أنه واجب. ثم يغسل رأسه فلحيته ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد الساقط من الشعر إليه. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر كذلك ويحرم كبه على وجهه ويستعين في ذلك كله بنحو سدر كصابون. ثم يصب عليه ماء من رأسه إلى قدمه ليزيل ما عليه من نحو صابون. ثم يصب عليه ماء خالصاً فيه قليل. كافور بحيث لا يغيره ما لم يكن محرماً لم يتحلل التحلل الأول وإلا حرم وضع الكافور في ماء غسله. وهذا الغسلات الثلاث تعد واحدة إذ لا يحسب منها إلا الأخيرة لتغير الماء فيما قبلها ويسن ثانية وثالثة كذلك فتكون الغسلات تسعاً ويلين مفاصله بعد الغسل. ثم ينشفه تنشيفاً بليغاً. ولو خرجت بعد غسله نجاسة وجب إزالتها فقط ويحرم على الغاسل وغيره النظر إلى عورته ويسن أن لا ينظر من بدنه إلا بقدر الحاجة، وأن يغطي وجهه بخرقة، وأن لا يمس شيئاً من بدنه سوى عورته إلا بخرقة، وأن يكون الغاسل أميناً، فإن رأى خيراً ذكره أو ضده حرم ذكره إلا لمصلحة، ومن تعذر غسله لفقد ماء أو احتراق بحيث لو غسل تهرى يمم، ويجب أن يغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة وللزوج غسل زوجته، ولها غسل زوجها، فإن لم يحضر في المرأة إلا رجل أجنبي أو في الرجل إلا امرأة أجنبية يمما وجوباً من وراء حائل، بخلاف ما لو كان على بدن أحدهما نجاسة فالأوجه أن يزيلها الأجنبي والأجنبية لأن إزالة النجاسة لا بد لها بخلاف غسله، ولكل من الرجال والنساء تغسيل صغير وصغيرة لم يبلغا حد الشهوة ويجب إبقاء أثر الإحرام إن كان الميت محرماً، فلا يطيب ولا يستر رأسه ولا يغسل الشهيد، وهو من مات في معركة المشركين بسبب القتال ولا يصلى عليه. والسقط وهو النازل قبل تمام أقل الحمل إن ظهرت أمارة الحياة فحكمه =

<<  <  ج: ص:  >  >>