للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترغيب في الوصية والعدل فيها

والترهيب من تركها أو المضارة فيها، وما جاء فيمن يعتق ويتصدق عند الموت

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم قالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ (١)

يَبِيتُ فِيهِ لَيْلَتِينِ.


= بهذا الدعاء المنزه له عن كل نقص المعترف بعظمته وإجلاله وتطهيره وقدرته رجاء أن يبرأ. كما قال تعالى:
أ -[كتب ربكم على نفسه الرحمة].
ب -[ذلك تخفيف من ربكم ورحمة].
جـ -[هدى ورحمة للمحسنين].
د -[هدى وبشرى للمؤمنين].
هـ -[قل لا أملك لنفس ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله].
و-[قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون (٥٢)] من سورة التوبة.
ز_[وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين].
ح -[قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير من مما يجمعون (٥٨)] من سورة يونس.
ط - وقال تعالى: [ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور (١٠) ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور (١١) إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير (١٢)] من سورة هود، أي ولئن أعطيناه نعمة بحيث يجد لذتها. أهـ بيضاوي.
وقال النسفي: رحمة أي نعمة من صحة وأمن وجده، واللام في لئن توطئة القسم، ثم سلبناه تلك النعمة إنه شديد اليأس، وقال البيضاوي، قطوع رجائه من فضل الله تعالى لقلة صبره وعدم ثقته به مبالغ في كفران ما سلف له من النعمة، نعماء كصحة بعد سقم وغنى بعد عدم، السيئات: المصائب ساءته. فرح: بطر بالنعم مغتر بها، صبروا في المحنة والبلاء: وهذا شاهدنا.
(١) شيء يريد أن يوصي فيه. وشيء أشمل من المال لأنها تعم ما يتمول وما لا يتمول كالمختصات والله أعلم. والمراد الحزم والاحتياط لأنه قد يفجؤه الموت، وهو على غير وصية، ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له، وهذا عن الشافعي، ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصية في الآية والحديث يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص كوديعة، ودين لله أو لآدمي.
قال ويدل على ذلك تقييده بقوله (له شيء يريد أن يوصي به) ساغ له. وحاصله أن يرجع إلى قول الجمهور إن الوصية غير واجبة لعينها وأن الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير سواء كانت بتنجيز أو وصية، ومحل وجوب الوصية إنما هو فيما إذا كان عاجزاً عن تنجيز ما عليه، وكان لم يعلم بذلك غيره ممن يثبت الحق بشهادته، فأما إذا كان قادراً، أو علم بها غيره فلا وجوب. فالوصية واجبة أو مندوبة لمن رجا منها كثرة الأجر، ومكروهة في عكسه، ومباحة فيمن استوى الأمران فيها، ومحرمة فيما إذا كان فيها إضرار كما ثبت عن ابن عباس "الإضرار في الوصية من الكبائر". رواه سعيد بن منصور موقوفاً بإسناد صحيح، واحتج ابن بطال تبعاً لغيره بأن ابن عمر لم يوص، فلو كانت الوصية واجبة لما تركها. وقوله مكتوبة استدلال على جواز الاعتماد =

<<  <  ج: ص:  >  >>