رابعاً: إن استحل هذا فقد كفر بالكتاب والسنة. خامساً: يعاقب بمنع دخول ملائكة الرحمة التي تدعو له بالمغفرة والرضوان والرحمة. سادساً: يخصص له هيئة عذاب انتقاماً له (عنق). سابعاً: يبكته الله تعالى ويرسل ملك العذاب يقول للمصور اجعل هذا حيواناً ذا روح كما ضاهيت في حياتك في رسمك [أحيوا ما خلقتم]. ثامناً: يكتسب من حرام ويأكل من باطل ويربح من مكروه، ويحترف بمهنة منهي عنها، لأنه يصور حيواناً أما إذا صور شجراً ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به كما قال النووي ص ١٩٥ جـ ٢ مختار الإمام مسلم، وفي المدخل لابن الحاج، ولا فرق في ذلك أعني في لحوق الإثم بين من صنعها وبين من استحسّها، وبين من جلس إليها، وبين من رضي بها وأحبها، وبين من رآها ولم ينكر وله القدرة على التغيير بحسب مراتب التغيير، وهذا فيمن لم يستحل ذلك، أما من استحله فالحكم ظاهر فيه معلوم؛ وإذا كان ذلك محرماً فلا يجوز اتخاذ شيء من ذلك للرجل، ولا لامرأة عموماً أهـ ص ٢٧٣ جـ ١. وأذكر أني سألت أستاذي المرحوم الشيخ محمد النجدي شيخ رواق الشراقوة فأفتى بإباحة الصورة التي على الورقة وقال إنها تشبه صورة المرأة أو النظر في الزير والنهر، وقد سألت المرحوم الشيخ محمد بخيت فأفتى بإباحتها ولدي الآن نسخة: أي رسالة استنباط فضيلته، عنوانها (الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي) ومنها قال ابن عبدين: الذي يظهر من كلامهم إن العلة إما التعظيم أو التشبه ص ١٤. ومنها واختلف المحدثون في امتناع ملائكة الرحمة بما على النقدين؛ فنفاه عياض وأثبته النووي، وصرح في الفتح وغيره بأن الصورة الصغيرة لا تكره في البيت قال وقد نقل أنه كان على خاتم أبي هريرة ذبابتان أهـ ولو كانت منع دخول الملائكة لكره اتخاذها في البيت، لأنه يكون شر البقاع، وكذا المهانة كما في الحديث "اقطعها وسائد أو اجعلها بسطاً". هذا كله في اقتناء الصورة. وأما فعل التصوير فغير جائز مطلقاً، لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى كما مر، وفي آخر خطر المجتبى عن أبي يوسف يجوز بيع اللعبة، وأن يلعب بها الصبيان أهـ وفي تفسير الألوسي عند قوله تعالى: [ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون] ٥٢ من سورة الأنبياء. التمثال الصورة شبيهة بمخلوق من مخلوقات الله تعالى: [يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل] من سورة سبأ. قال الضحاك: كانت صورة حيوانات. وقال الزمخشري: صور الملائكة والأنبياء والعلماء كانت تعمل في المساجد من نحاس وصفر وزجاج ورخام ليراها الناس فيعبدون نحو عبادتهم، وكان اتخاذ الصور في ذلك الشرع جائزاً كما قال الضحاك وأبو العالية أهـ ص ١٥. (١) النرد: اسم أعجمي معرب وشير بمعنى حلو. قال النووي: صبغ يده أي في حال أكله منهما وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما والله أعلم أهـ ص ٣٣٤ جـ ٣ مختار الإمام مسلم.