للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهودِ الإشارةُ بالأصابعِ (١)، وإن تسليم النصارى بالأكُفِّ" رواه الترمذي والطبراني، وزاد: "ولا تَقُصُّوا النَّوَاصيَ (٢)، وأحْفُوا الشارب (٣)، وأعفوا اللحا (٤)، ولا تمشوا في المساجد والأسواق، وعليكمُ القُمُصُ (٥) إلا وتحتها الأزُرُ (٦) ".

١٦ - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسليمُ الرجل بأصْبُعٍ واحدةٍ يشيرُ بها فِعْلُ اليهود" رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح، والطبراني واللفظ له.

١٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريقٍ، فاضطروهم إلى أضيقه" رواه مسلم، واللفظ له، وأبو داود والترمذي.

١٨ - وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سَلَّمَ عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: وعليكم (٧) " رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، ومن نوع هذين الحديثين كثير ليس من شرط كتابنا فتركناها.

[الترهيب أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن]

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اطلع في بيتِ قومٍ بغير إذنهم فقد حَلَّ لهم أن يفقئوا (٨) عينهُ" رواه البخاري ومسلم وأبو داود إلا أنه قال:


(١) رفع الأصابع جهة الرأس كما يفعل الآن بنهارك سعيد أو ليلتك سعيدة.
(٢) الشعر المتجمع فوق الجبهة.
(٣) خففوا شعرها.
(٤) اتركوها.
(٥) القمص جمع قميص: شعار قصير.
(٦) الإزار: الرداء الساتر، كناية عن اللباس الذي يستر العورة، والمعنى لا يصح لرجل أن يمشي بجلباب وعورته مجسمة وهذه عادة فاشية في بلاد الأرياف وغيرها يمشون بثوب بلا لباس.
(٧) ليكون أبعد عن الإيحاش وأقرب إلى الرفق. أهـ قسطلاني ٢٧٨ جواهر البخاري في باب الرفق في الأمر كله.
(٨) أي يشقوها يقلعوها، والفقء: الشق والبخص.

<<  <  ج: ص:  >  >>