(٢) تحلى بلباس نظيف. (٣) الجمعة. (٤) لم يتخط الرقاب. (٥) الخطبة. (٦) أي متأكد في حقه كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب على: أي متأكد، لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه أهـ نووى. ص ١٣٤ جـ ٦. (٧) بالغ. (٨) معناه ويسن السواك، ومس الطيب. قال القاضى: محتمل لتكثيره، ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه، ويؤيده قوله: ولو من طيب المرأة، وهو المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه، وخفى ريحه، فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره، وهذا يدل على تأكيده، والله أعلم أهـ. (٩) غسلا كغسل الجنابة في الصفات استوفى فروضه وسننه. (١٠) ذهب أول النهار، وفيه استحباب التبكير إليها أول النهار، والمراد بالساعة لحظات لطيفة حازت الأسبقية في الذهاب أولا، وأخبر صلى الله عليه وسلم =