فروض الغسل وسننه أولا: النية، وتكون النية مقرونة بأول الفرض، وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله، فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادته. ثانيا: إزالة النجاسة إن كانت على بدنه. ثالثا: إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نفضه، فالسيدة تتنبه لهذا الحكم، وتعتنى بالغسل لتبنى عبادتها على صحة، ويجب غسل ما ظهر من صماخى أذنيه أي خرقيهما، ومن أنف مشقوق مقطوع ظهر بالقطع، بخلاف الباطن الذى كان منفتحاً قبل القطع فلا يجب غسله وإن ظهر بعد قطع ما كان ساتره، ومن شقوق بدن كشقوق الرجلين للفلاحين والماشين، ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة وهى الجلدة التى تزال بالختان للأقلف، وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجاتها، ويجب غسل ملتقى المنفذ المسمى (المسربة) فيسترخى ليصل الماء إلى ذلك، وينبغى لمن يغتسل من نحو إبريق أن ينوى رفع الحدث بعد الاستنجاء لئلا يحتاج إلى ما مسه بعد ذلك، فينتقض وضوؤه أو إلى كلفة في لف يده بخرقة. وسنن الغسل: التسمية، والوضوء قبله، وينوى المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، وإلا نوى به الأصغر، وإمرار اليد على ما وصلت إليه من الجلد، وعند مالك رحمه الله يجب الدلك والموالاة، وتقديم اليمنى من شقيه على اليسرى، وإزالة القذر، وتعهد غضون جلده (معاطفه)، والتثليث وتخليل الشعر. ومكروهاته: الزيادة على ثلاث، والإسراف في الماء، وشروطه: عدم المنافى، وعدم الحائل أهـ.