للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وعن عبد الله بن أبى قتادة رضي الله عنه قال: دخل على أبى وأنا أغتسل يوم الجمعة، فقال: غُسلك هذا من جنابةٍ أو للجمعة؟ قلت: من جنابةٍ. قال أعد غُسلاً آخر، إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارةٍ إلى الجمعة الأخرى (١).

رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده قريب من الحسن، وابن خزيمة في صحيحه، وقال: هذا حديث غريب لم يروه غير هارون، يعنى ابن مسلم صاحب الحنا، ورواه الحاكم بلفظ الطبراني، وقال: صحيح على شرطهما، ورواه ابن حبان في صحيحه، ولفظه: من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهراً إلى الجمعة الأُخرى.

٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:


(١) معناه أمره أبوه أن يعيد كرة الغسل مرة أخرى بنية غسل الجمعة، ويعمل بسنة النبى صلى الله عليه وسلم وكانت نيته غسل الحدث الأكبر وإزالته. قال العلماء: لا بد من النية: أي ينوى الجنب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر. إما إذا نوى الحدثين فتحصل الإزالة والعمل بالسنة، ولو نوى غسل السنة لم يندرج الحدث الأكبر فيه وبهذه المناسبة أذكر فرائض الغسل وسننه ومكروهاته وشروطه:
فروض الغسل وسننه
أولا: النية، وتكون النية مقرونة بأول الفرض، وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله، فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادته.
ثانيا: إزالة النجاسة إن كانت على بدنه.
ثالثا: إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نفضه، فالسيدة تتنبه لهذا الحكم، وتعتنى بالغسل لتبنى عبادتها على صحة، ويجب غسل ما ظهر من صماخى أذنيه أي خرقيهما، ومن أنف مشقوق مقطوع ظهر بالقطع، بخلاف الباطن الذى كان منفتحاً قبل القطع فلا يجب غسله وإن ظهر بعد قطع ما كان ساتره، ومن شقوق بدن كشقوق الرجلين للفلاحين والماشين، ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة وهى الجلدة التى تزال بالختان للأقلف، وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجاتها، ويجب غسل ملتقى المنفذ المسمى (المسربة) فيسترخى ليصل الماء إلى ذلك، وينبغى لمن يغتسل من نحو إبريق أن ينوى رفع الحدث بعد الاستنجاء لئلا يحتاج إلى ما مسه بعد ذلك، فينتقض وضوؤه أو إلى كلفة في لف يده بخرقة.
وسنن الغسل: التسمية، والوضوء قبله، وينوى المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، وإلا نوى به الأصغر، وإمرار اليد على ما وصلت إليه من الجلد، وعند مالك رحمه الله يجب الدلك والموالاة، وتقديم اليمنى من شقيه على اليسرى، وإزالة القذر، وتعهد غضون جلده (معاطفه)، والتثليث وتخليل الشعر.
ومكروهاته: الزيادة على ثلاث، والإسراف في الماء، وشروطه: عدم المنافى، وعدم الحائل أهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>