(٢) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس (ومنه حديث أنس بن سيرين) قال لأنس: تستعملني على المكس: أي على عشور الناس فأماكسهم ويماكسونني، وقيل: معناه تستعملني على ما ينقص ديني لما يخاف من الزيادة والنقصان في الأخذ والترك (وفي حديث جابر) قال له: "أما ترى أنما ماكستك لآخذ جملك" المماكسة في البيع: استنقاص الثمن واستحطاطه والمنابذة بين المتبايعين وقد مَاكَسَهُ يماكسه مكساً ومماكسة، ومنه حديث ابن عمر: "ولا بأس بالمماكسة في البيع" أهـ. نهاية. (٣) الجابي: الذي يأخذ غير الصدقة، وفيه: "إن لقيتم عاشراً فاقتلوه" قال في النهاية: أي إن وجدتم من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيماً على دينه فاقتلوه لكفره أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلماً وأخذه مستحلاً تاركاً فرض الله، وهو ربع العشر، فأما من يعشرهم على ما فرض الله تعالى فحسن جميل، قد عشر جماعة من الصحابة للنبي وللخلفاء بعده فيجوز أن يسمى آخذ ذلك عاشراً لإضافة ما يأخذه إلى العشر كربع العشر ونصف العشر كيف وهو يأخذ العشر جميعه وهو زكاة ما سقته السماء وعشر أموال أهل الذمة في التجارات، يقال: عشرت ماله أعشره عشراً فأنا عاشر وعشرته فأنا معشر وعشار: إذا أخذت عشره، وما ورد في الحديث من عقوبة العشار فمحمول على التأويل المذكور. أهـ ص ٩٧ جـ ٣.