للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لا يزني الزاني حين يزني (١)

وهو مؤمنٌ، ولا يسرق السارق حين يسرقُ وهومؤمنٌ، ولا يشرب الخمر حين يشربها، وهو مؤمنٌ" رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وزاد مسلم وفي رواية: وأبو داود بعد قوله: "ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنٌ: ولكن التوبة (٢) معروضةٌ بَعْدُ".

٢ - وفي رواية النسائي قال: "لا يزني الزاني وهو مؤمنٌ، ولا يسرق السارقُ وهو مؤمنٌ، ولايشربُ الخمرَ وهو مؤمنٌ، وذكر رابعةً فنسيتها، فإذا فعل ذلك فقد خلع رِبْقَةَ (٣) الإسلام من عُنقهِ، فإن تاب تاب الله عليه".

٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومُبتاعها (٤) وبائعها وعاصرها ومُعتصرها (٥) وحاملها (٦)


(١) قال في الفتح في باب ما يحذر من الحدود: باب الزنا وشرب الخمر ص ٤٦ جـ ١٢: قيد نفي الإيمان بحالة ارتكابه لها، ومقتضاه أنه لا يستمر بعد فراغه، هذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون المعنى أن زوال ذلك إنما هو إذا أقلع الإقلاع الكلي، وأما لو فرغ وهو مصر على تلك المعصية فهو كالمرتكب فيتجه أن نفي الإيمان عنه يستمر، ويؤيده ما وقع في بعض طرقه "فإن تاب عاد إليه" من قول ابن عباس وأخرج الطبري من طريق نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فإذا زال رجع إليه الإيمان ليس إذا تاب منه، ولكن إذا تأخر عن العمل به" ويؤيده أن المصر وإن كان إثمه مستمراً لكن ليس إثمه كمن باشر الفعل كالسرقة مثلاً. أهـ. وقد روى مرفوعاً أخرجه أبوجعفر الطبري من طريق مجاهد عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من زنى نزع الله نور الإيمان من قلبه، فإن شاء الله أن يرده إليه رده". قال تعالى في مدح الأبرار عباد الرحمن:
(أ) في سورة الرحمن: "ولا يزنون".
(ب) وقال تعالى: "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا" (٣٢ من سورة الإسراء).
(جـ) وقال تعالى: "ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن" من سورة الأنعام، وزاد البخاري ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن، قال في الفتح: النهبة المال المنهوب، والمراد به المأخوذ جهراً قهراً، وأشار برفع البصر إلى حالة المنهوبين فإنهم ينظرون إلى من بينهم ولا يقدرون على دفعه ولو تضرعوا إليه، ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك فيكون صفة لازمة للنهب بخلاف السرقة والاختلاس، فإنه يكون في خفية، والانتهاب أشد لما فيه من مزيد الجراءة وعدم المبالاة. أهـ.
(٢) الرجوع إلى الله أمر سهل ميسور، والعزيمة على عدم المعصية.
(٣) طوق وقلادة، والمعنى أزال عنه علامة الإسلام، والعروة الوثقى نزعها منه.
(٤) من ابتاع لغيره وابتاعها، اشتراها للتجارة.
(٥) يريد حابسها في الأواني والزجاجات، وعاصرها آخذها كسائل: وفي النهاية كل شيء حبسته ومنعته فقد اعتصرته، وقيل يعتصر. يرتجع، واعتصر العطية إذا ارتجعها. أهـ.
(٦) الذي يأخذها وينقلها للشاربين.

<<  <  ج: ص:  >  >>