للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمحمولة إليه (١) " رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجة وزاد: وآكل ثمنها.

إن الله حرم الخمر وثمنها

٤ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرةً: عاصرها ومعتصرها، وشاربها وحاملها، والمحمولة إليه وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشترِيَ لها، والمشترى له" رواه ابن ماجة والترمذي واللفظ له وقال حديث غريب.

[قال الحافظ]: ورواته ثقات.

٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حرَّمَ الخمر وثمنها، وحرَّمَ الميتة (٢)

وثمنها، وحرَّمَ الخنزيرَ وثمنه" رواه أبو داود وغيره.

٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود ثلاثاً، إن الله حرَّمَ عليهم الشحوم (٣) فباعوها، فأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرَّمَ على قومٍ أكل شيءٍ حرَّمَ عليهم ثمنه" رواه أبو داود.

٧ - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع الخمرَ فَلْيُشَقِّصِ الخنازير (٤) " رواه أبو داود أيضاً.

[قال الخطابي]: معنى هذا توكيد التحريم، والتغليظ فيه يقول: من استحل بيع الخمر فيستحل أكل الخنازير، فإنهما في الحرمة والإثم سواء، فإذا كنت لا تستحل أكل لحم الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر. انتهى.

٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها، وشاربها، والمحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها، وساقيها ومُسْقَاهَا (٥) " رواه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد.


(١) الذاهبة إليه كخازن. الجميع يبعدهم الله من رحمته ويقصيهم من رضوانه.
(٢) التي لم تذبح ذبحاً شرعياً.
(٣) الثروب وشحوم الكلى. قال تعالى: "وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون" (١٤٦ من سورة الأنعام). الثرب وزان فلس: شحم رقيق على الكرش والأمعاء ص ١٠٠ مصباح.
(٤) تشقيص الذبيحة تفصيل أعضائها سهاماً معتدلة بين الشركاء والمشقص كمحدث القصاب ص ٣٠٦ - ٢ قاموس.
(٥) الذي يملأ أوانيها للسقي، من أسقيته جعلت له سقياً. أما سقيته إذا كان بيدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>