(١) حفظه عندي حتى تزداد قيمته ومنع الناس من الانتفاع به. وفي النهاية: احتكر طعاما أي اشتراه وحبسه ليقل فيغلو. والحكر والحكرة الاسم منه، ومنه الحديث أنه نهى عن الحكرة أهـ وفي كتب الفقه ويحرم الاحتكار وهو أن يشتري القوت وقت الغلاء ويتربص به للبيع بأكثر عند شدة الحاجة إليه أهـ. (٢) أي مذنب. (٣) أربعين ليلة كذا د وع ص ٥٨١ وفي ن ط: أربعين فقط. (٤) بعد من الله وأقصاه الله إلى قاع جهنم، وقال الغزالي فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار. والاحتكار ظلم عام وصاحبه مذموم في الشرع. واعلم أن النهي مطلق ويتعلق النظر به في الوقت والجنس، أما الجنس فيطرد النهي في أجناس الأقوات أما ما ليس بقوت، ولا هو معين على القوت كالأدوية والعقاقير والزعفران وأمثاله فلا يتعدى النهي إليه وإن كان مطعوما. وأما ما يعين على القوت كاللحم والفواكه، وما يسد مسدا يغني عن القوت في بعض الأحوال وإن كان لا يمكن المداومة عليه، فهذا في محل النظر، فمن العلماء من طرد التحريم في السمن والعسل والشيرج والجبن والزيت وما يجري مجراه. وأما الوقت فيحتمل أيضا طرد النهي في جميع الأوقات. ويحتمل أن يخصص بوقت قلة الأطعمة وحاجة الناس إليه حتى يكون في تأخير بيعه ضرر ما. فأما إذا اتسعت الأطعمة وكثرت واستغنى الناس عنها، ولم يرغبوا فيها إلا بقيمة قليلة فانتظر صاحب الطعام ذلك، ولم ينتظر قحطا فليس في هذا إضرار، ويعول في نفي التحريم وإثباته على الضرار، فإنه مفهوم قطعا من تخصيص الطعام وإذا لم يكن ضرار فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهية فإنه ينتظر مبادئ الضرار، وهو ارتفاع الأسعار، وانتظار مبادئ الضرار محذور كانتظار عين الضرار، ولكنه دونه وبالجملة للتجارة في الأقوات مما لا يستحب لأنه طلب ربح، والأقوات أصول خلقت قواما، والربح من المزايا ولذلك أوصى بعض التابعين رجلا، وقال لا تسلم ولدك في بيعتين ولا في صنعتين: بيع الطعام وبيع الأكفان فإنه يتمنى الغلاء وموت الناس، والصنعتان أن يكون جزار فإنها صنعة تقسي القلب، أو صواغا فإنه يزخرف الدنيا بالذهب والفضة أهـ ص ٦٧ جـ ٢ .. (٥) البقعة الواسعة التي فيها بناء، وعرصة الدار: ساحتها، والمراد أي جهة.