أ - يجتنب السخط والكراهة والذم: أي عند شرائه لا يبخس. ب - يجتنب الثناء وتحلية البضاعة عند بيعه. جـ - يبعد عن الغشب ويجتنب المكر والخداع. د - يجتنب الأيمان التي تروج البضاعة وتغر الشاري. (٢) تكلموا. (٣) أعطوا ميعادا. (٤) يؤخروا السداد. (٥) يطلبوا العسير ولم يضيقوا. (٦) البائع والمشتري أحرار في تنفيذ البيع والشراء مدة عدم تفرقهما في المجلس. (٧) صدق البائع في إخبار المشتري مثلا. وبين العيب إن كان في السلعة، وصدق المشتري في قدر الثمن مثلا وبين العيب إن كان في الثمن. (٨) أظهروا العيوب وقيمة السلعة بما يرضى الله جل وعلا. قال في الفتح: وفيه فضل الصدق والحث عليه وذم الكذب، والحث على منعه، وأنه سبب لذهاب البركة، وأن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة أهـ ص ٢٢٦ جـ ٤. (٩) وضع الله البركة والخير. (١٠) الكاذبة، مروجة للشيء ونازعة ومزيلة الخير عنه.