للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد أعطاه (١) عبد الله بن جعفر فيه عشرةَ آلاف درهمٍ، أو ألف دينارٍ فأعتقه (٢) " رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وفي رواية لهما، وللترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعتق رقبةً مُسلمةً أعتق الله بكل عضوٍ منه من النار حتى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ".

من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار

٢ - وعن أبي أمامة رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرئ مسلمٍ أعتق امرَأً مُسلماً كان فِكاكَهُ من النار يَجْزِى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ، وأيما امرِئٍ مسلمٍ أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزي كل عضوٍ منهما عُضواً منه" رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجة من حديث كعب بن مرة، أو مرة بن كعب، ورواه أحمد وأبو داود، بمعناه من حديث كعب بن مرة السلمي، وزاد فيه: "وأيما امرأة مسلمة أعتقتِ امرأةً مسلمةً كانت فكاكها من النار، يجزي كل عضوٍ من أعضائها عُضواً من أعضائها".

٣ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق رقبةً مؤمنةً فهي فكاكه (٣) من النار" رواه أحمد بإسناد صحيح واللفظ له، وأبو داود والنسائي في حديث مرَّ في الرمي، وأبو يعلى والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ولفظه قال: "من أعتق رقبةً فك اللهُ بكل عُضوٍ من أعضائه عُضواً من أعضائه من النار".

٤ - وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: "كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك (٤) فإذا نفرٌ من بني سليم، فقالوا: إن صاحبنا قد أوجب،


(١) أي قد أعطى علي بن الحسين به، أي في مقابلة عبده وعبد الله بن جعفر مرفوع لأنه فاعل أعطاه ابن أبي طالب، وهو ابن عم والد علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم، وهو أول من ولد للمهاجرين بالحبشة، وكان آية في الكرم، ويسمى ببحر الجود، وله صحبة، ومات سنة ثمانين من الهجرة.
(٢) في رواية إسماعيل بن الحكيم، فقال: اذهب أنت حر لوجه الله تعالى. أ. هـ (عيني).
(٣) إطلاقه وإزالة أغلاله.
(٤) بلد نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أرضاً لا عمارية فيها وفي هذا الوقت أزمة شديدة وأصاب الناس عسر وجدب واشتد الحر فأمر عليه السلام بغزو الروم وبعث إلى مكة واستنفر قبائل العرب وحث الموسرين على تجهيز المعسرين فأنفق عثمان بن عفان عشرة آلاف دينار وأعطى ثلثمائة بعير بأحلامها وأقتابها =

<<  <  ج: ص:  >  >>