للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السماء كما أُرسلت على قوم لوطٍ على قبائل فيها وعلى دُورٍ، ولَتُرْسَلَنَّ عليهمُ الريحُ العقيمُ التي أهلكت عاداً على قبائل فيها، وعلى دُورٍ بِشُرْبِهِمُ الخمر، ولُبْسِهِمُ الحريرَ، واتخاذهم القينات، وأكلهم الربا، وقطيعة الرحم، وَخَصْلَةٍ نسيها جعفرٌ" رواه أحمد والبيهقي.

ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الخمر والحرير .. إلخ

٢٧ - وعن عبد الرحمن بن غُنْمٍ الأشعري قال: "حدثني أبو عامر، وأبو مالكٍ الأشعري والله يمينٌ أخرى ما كَذَّبَنِي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الخمر والحرير، وذكرَ كلاماً قال: يمسخُ منهم قردةً وخنازير إلى يوم القيامة" رواه البخاري تعليقاً، وأبو داود، واللفظ له.


= قال تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب" (٧ من سورة الحشر).
وقال تعالى: "تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين" (٨٣ من سورة القصص).
وقال تعالى: "أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون" (٥ - ٨ من سورة العنكبوت).
ما جاء في لبس الحرير والتختم بالذهب كما قال أبو شجاع وصاحب كفاية الأخيار:
(ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، ويحل للنساء، ويسير الذهب وكثيره سواء) يحرم على الرجال لبس الحرير، وكذا التغطية به، والاستناد إليه، وافتراشه، والتدثر به، وكذا اتخاذه بطانة، وستراً، وسائر وجوه الاستعمال، وحجة ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفي رواية البخاري: "ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه" وعلة النهي أن فيه خيلاء، وخنوثة لا تليق بشهامة الرجال، ولهذا لا يلبسه إلا الأرذال الذين يتشبهون بالنساء الملعونين على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحل لبسه للنساء لقوله صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها" رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وفيه لطيفة شرعية: وهو أن لبسه يميل الطبع إلى وطء النساء، فيؤدي إلى ما طلبه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وهو كثرة النسل.
(وإذا كان بعض الثوب إبريسماً، وبعضه قطناً، أو كتاناً جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالباً) حرم ما حرم استعماله من الحرير الصرف، وإذا ركب مع غيره مما يباح استعماله كالكتان وغيره، ما حكمه؟ ينظر إن كان الأغلب الحرير حرم، وإن كان الأغلب غيره حل تغليباً لجانب الأكثر، فالكثرة من أسباب الترجيح، فإن استويا فوجهان: الأصح الحل لأنه لا يسمى ثوب حرير، والأصل في المنافع الإباحة، والاعتبار بالوزن في الكثرة والقلة، واعلم أنه يحل الثوب المطرز والمطرف الذي جعل طرفه حريراً كالطوق، والفُرَجِ، ورءوس الأكمام، والذيل ظاهراً كان التطريف أو باطناً، والأصل في ذلك أحاديث منها ما رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>