(١) جمع أمهة لمن يعقل والأم أعم: أي عصيانهما والخروج عليهما، وخص الأمهات لقبح أذاهن وشدة عقاب العاق لهما، عق يعق عقوقاً، فهو عاق إذا أذاه وعصاه، من العق: الشق والقطع. (٢) دفن البنات بالحياة، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهن. ويقال إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي، وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه، ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية فتبعه العرب في ذلك، وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقاً إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله، وإما من عدم ما ينفقه عليه، وقد ذكر الله أمرهم في القرآن في عدة آيات. أهـ فتح ص ٣١٣ جـ ١٠ (٣) ومنعاً وهات كذا (د وع ص ١٥٨ - ٢)، وفي (ن ط): ومنع وهات، وفي الفتح بسكون النون في الموضعين، والحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه، وطلب ما لا يستحق أخذه، ويحتمل أن يكون النهي عن السؤال مطلقاً. أهـ ص ٣١٣ جـ ١٠، الله تعالى لا يحب البخلاء الأشحاء الذين لا يعطون شيئاً في سبيل الخير، ولكن يجمعون المال بشراهة ويلحون في السؤال ويطلبون ثروة بلا إنفاق كما قال تعالى: "ويمنعون الماعون" (٧ من سورة الماعون)، وفي العيني: أي حرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه، وطلب ما ليس لكم أخذه، وقيل نهى عن منع الواجب من ماله وأقواله وأفعاله، وعن استدعاء ما لا يجب عليهم من الحقوق. أهـ ص ٨٧ جـ ٢٢ (٤) كثرة الكلام بلا فائدة والثرثرة وإعادة الحديث واللغو، وفي العيني: (أ) النهي عن كثرة القول فيما لا يعني. (ب) الزجر عن الاستكثار. (جـ) ينقل حديث الناس من غير احتياط ودليل أهـ: أي قال فلان، وقيل كذا كقوله صلى الله عليه وسلم "كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع" مسلم. وفي الفتح: (أ) قال المحب الطبري: قيل وقال مصدران. وفي الحديث إشارة إلى كراهة كثرة الكلام، لأنها تؤول إلى الخطأ. (ب) إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر بها. (جـ) حكاية الاختلاف في أمور الدين كقوله قال فلان كذا. أهـ. (٥) أي في المسائل التي لا حاجة له إليها، أو من الأموال أو عن أحوال الناس. أهـ عيني، وفي الفتح هل هو: سؤال المال أو السؤال عن المشكلات والمعضلات أو أعم من ذلك؟ وأن الأولى حمله على العموم، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان، أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله، فإن ذلك مما يكرهه المسئول غالباً، وقد ثبت النهي عن الأغلوطات أخرجه أبو داود، وفي صحيح مسلم "إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: فقر مدقع أو غرم مفظع أو جائحة" وفي السنن قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس "إذا سألت فاسأل الله" وفي سنن أبي داود "إن كنت لابد سائلاً فاسأل الصالحين". قال النووي في شرح مسلم: اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة، واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين أصحهما التحريم لظاهر الأحاديث، والثاني يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة: أن يلح ولا يذل نفسه زيادة على ذل نفس السؤال، ولا يؤذي المسئول فإن فقد شرط من ذلك حرم. أهـ ص ٣١٤ جـ ١.