(٢) ليكون الجزاء من جنس العمل، وإن كان عذاب الآخرة أعظم. (٣) أي وفاء نذر. (٤) كأن يقول إن شفى الله مريضي فعبد فلان حر أو أتصدق بدار زيد، أما لو قال إن شفى الله مريضي فعليَّ عتق رقبة، ولا يملك شيئاً في تلك الحالة فليس من النذر فيما لا يملك، لأنه يقدر عليه في الجملة حالاً أو مآلاً فهو يملكه بالقوة. (٥) في التحريم أو في العقاب أوفي الإبعاد، لأن اللعن تبعيد من رحمة الله تعالى، والقتل تبعيد من الحياة، والتقييد بالمؤمن للتشنيع أو للاحتراز عن الكافر فيجوز لعنه إذا كان غير معين كقوله: لعن الله الكفار أو اليهود أو النصارى. أما المعين فلا يجوز لعنه، ومثله العاصي المعين على المشهور، ونقل ابن العربي الاتفاق عليه. (٦) رماه، لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل في أن المتسبب في الشيء كفاعله. أهـ شرقاوي ص ٣٠٧ جـ ٣ (٧) قتله كحديدة أو مدية أو رمى نفسه من شاهق أو تجرع سماً، فالله تعالى يعذبه في جهنم من نوع الآلة التي استعملها في الانتحار كما في الحديث الصحيح "من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً" الحديث. (٨) أي نسب إليه الخروج عن الإسلام وآدابه فذنبه على ذلك مثل إعدام روحه وإزهاقها، وفي الجامع =