(٢) قال النووي فيه أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلى بالناس وإنماهم بإيتانهم بعد إقامة الصلاة لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم وتخلفهم فيتوجه اللوم عليهم، وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر أهـ. (٣) أذهب إليهم، وأجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة، والغال من الغنيمة واختلاف السلف والجمهور علىمنع تحريق متاعهما - أدب جم يا رسول الله، أنت الملك المسيطر في عصرك، والإمام المطاع وتحلم على المنافقين وتصبر على العاصين وتشرع في عقابهم وتسامح لله وتصفح لله وتغضب لله - فياتاركي الصلاة إن لم تصلوا الآن، فمثلكم مثل المنافقين مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفعكم إسلامكم الناقص هذا الركن. (٤) قال النووي: إن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين، وسياق الحديث يقتضيه فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مسجده ولأنه لم يحرق. بل هم به ثم تركه أهـ. (٥) يتحدث بن عمر رضي الله عنهما نقصان إيمان المتخلف عن المواظبة على صلاتى الفجر والعشاء جماعة وتزول الثقة منه ويحاط بالشكوك، وعدم الأمانة ويخشى من ظلمه وتعديه، ولا يؤمن، ولا يصاحب ولا يساعد، ويظن به شرا.