(إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ٢٨ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ٢٩ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور) ٣٠ من سورة فاطر. أي يتلون قرآنه ويصلون وينفقون سرا في الصدقة المسنونة وجهرا في المفروضة. (٢) فليمنع وليضرب. قال النووي: والأمر بالدفع ندب متأكد. قال القاضى عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزم مقاتلته بالسلاح، ولا ما يؤدى إلى هلاكه، فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل يجب ديته أم يكون هدراً؟ فيه مذهبان للعلماء، وهما قولان في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. قال واتفقواعلى أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط، وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه، وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز المشى إليه من موضعه ليرده، وإنما يدفعه ويرده من موقفه لأن مفسدة المشى في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، ولهذا أما بالقرب من سترته، وإنما يرده إذا كان بعيداً منه بالإشارة والتسبيح، وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لايرده لئلا يصير مروراً ثانياً إلا شيئاً. ورى عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضهم أهـ، وقال النووي: قال أصحابنا: يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشدها، وإن أدى إلى قتله فلا شئ عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله، وقد أباح له الشرع مقاتلته، والمقاتلة: المباحة لا ضمان فيها أهـ ص ٢٢٤ جـ ٤ شرح مسلم. (٣) قال القاضي: قيل: معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان، وقيل: معناه يفعل فعل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير، وقبول السنة، وقيل: المراد بالشيطان القرين. أهـ. (٤) فلا يترك ولا يسمح. (٥) وليدفعه بقدر طافته. (٦) امتنع.