(٢) قتلتم إربا إربا، أو رميتم في النار، أو وضعتم على جذوع الأشجار وشددتم. (٣) مجلبة لغضبه. (٤) أصل، تجر الويلات، وتدعو إلى فعل الموبقات، وهى رأس المصائب، وباب الفقر والدعارة. (٥) عد كافراً بالله وعاصياً لأنه تهجم على ترك أمره. قال النووي: وأما ترك الصلاة فإن كان منكراً لوجوبها، فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه، وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو الحال كثير من الناس، فقد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك والشافعي رحمهما الله، والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزانى المحصن، ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعي رضوان الله عليهما ورحمهما الله أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذكور وبالقياس على كلمة التوحيد. واحتج من قال لا يقتل بحديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) وليس فيه الصلاة واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ولقوله صلى الله عليه وسلم (من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة .. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة =