أ - (ياأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) ٩ من سورة الجمعة فأمر بالسعى، وظاهره الوجوب، وإذا وجب السعى وجب ما يسعى إليه ونهى عن البيع، وهو مباح ولا ينهى عن المباح إلا لواجب، والمراد بذكر الله الصلاة، وقيل الخطبة، وهى ركعتان، وليست ظاهراً مقصورة. قال عمر رضي الله عنه: (الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى، أي كذب رواه الإمام أحمد وغيره، ونزل صلى الله عليه وسلم قباء حينما قدم المدينة فأقام بها إلى الجمعة، ثم دخل المدينة وصلى الجمعة في واد لبنى سالم بن عوف. ب - وقال تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) ٢٠٤ من سورة الأعراف قال البيضاوى: نزلت في الصلاة، كانوا يتكلمون فيها فأمروا باستماع قراءة الإمام والإنصات له، وظاهر اللفظ يقتضى وجوبهما حيث يقرأ القرآن مطلقا، وعامة العلماء على استحبابهما خارج الصلاة، واحتج به من لا يرى وجوب القراءة على المأموم، وهو ضعيف أهـ. =