(١) في اليوم السادس عشر من شهر رمضان كان المسلمون يحابون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا: أ - فريق رأي القدرة على الصوم، والاستمرار في الغزو فصام لله تعالى الفرض. ب - فريق آخر رأى الإفطار في رمضان، والاخذ بالرخصة، والعمل بما يسره الله لهم (وكل ميسر لما خلق له) فهذا له أجره وأعانه الله تعالى، والطائفة الأخرى لها ثوابها بافطارها، ونيتها الصادقة في الله، وطاعته وطاعة رسوله ولم يعب أحد غيره. كلاهما حسن. (فقه الباب) أولا: أثناء حرب المسلمين أفطروا في رمضان اتقاء الضرر، وابتعاد الأذى، ومنع المشقة، ومن خالف عصى الله ورسوله. ثانياً: المسافر في طاعة وتجارة، ومصلحة، إذا رأى الضرر في صومه أفطر، ويعمل بتيسير دين الله ورسوله. ثالثاً: العاصي في سفره لا يفطر. رابعاً: المسافر الذي حصلت له الأضرار من الصوم، واستمر في صومه ارتكب أوزاراً كالجبال لا يكفره إلا التوبة والإفطار. خامساً: ترك الحرية للمجاهد في رمضان إن شاء صام، وإن شاء أفطر (سمعت وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) من سورة البقرة. سادساً: قال الجمهور فسبهم إلى العصيان لأنه عزم عليهم فخالفوا (العصاة). سابعاً: ليس من البر الصوم في حق من شق عليه الصوم. ثامناً: الفطر أفضل عملا بالرخصة.