وفيه دليل على مشروعية التحسر، وأقل ما يتسحر به ما يتناوله المؤمن من مأكول أو مشرب، ولو جرعة من ماء أهـ نيل الأوطار ص ١٨٩ جـ ٤. (٢) هو الغداء كذا د وع ص ٣٦٣، وفي ن ط هلم. أخبر صلى صلى الله عليه وسلم أن ما يتناوله الصائم قبيل الفجر سحرا فيه الشفاء والصحة والقوة والإعانة على الصوم، ومذكر العبادة والاستغفار. (٣) خذوا وقت السحر شيئا يمنع عنكم الجوع في بياض النهار. قال النووي: فيه الحث على السحور، وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب، وأما البركة التي فيه فظاهرة لأنه يقوي على الصيام وينشط له وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر. فهذا هو الصواب المعتمد في معناه، وقيل لأنه يتضمن الاستيقاظ، والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف، وقت تنزل الرحمة، وقبول الدعاء والاستغفار وربما توضأ صاحبه وصل أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة. أو التأهب لها حتى يطلع الفجر أهـ ص ٢٠٦ جـ ٧. (٤) السحر كذا د وع، وفي ن ط السحور .. معناه طلب الاستعانة: أ - بالصوم على الأكلي سحراً. ب - بنومة الظهر على التهجد.