للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤ - وعنْ أبي ذرٍ رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل، أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلواتٍ، ولنعمَ المصلي، هو أرض المحشرِ والمنشرِ، وليأتينَّ على الناس زمان، ولقيد سوطٍ، أو قال: قوس الرَّجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له، أو أحبُّ إليه من الدنيا جميعاً. رواه البيهقي بإسناد لا بأس به. وفي متْنه غرابة.

١٥ - وعنْ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصَّلاة في مسجدي هذا أفضل من ألفِ صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام، والجمعة في مسجدي هذا أفضل من ألف جمعةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام، وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من ألف شهرِ رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البيهقي ورواه أيضاً هو وغيره من حديث ابن عمر بنحوه، وتقدم حديث بلال مختصراً.

١٦ - وعنْ أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم يحدِّث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرةٍ. رواه الترمذي، وابن ماجه، والبيهقي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

(قال الحافظ): ولا نعرف لأسيد حديثاً صحيحاً غير هذا، والله أعلم.

١٧ - وعنْ سهل بن حنيفٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منْ تطهَّر في بيته، ثمَّ أتى مسجد قباء، فصلَّى (١) فيه صلاة كان له كأجر عمرةٍ. رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، واللفظ له، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد والبيهقي، وقال: رواه يوسف بن طهمان عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله


(١) فصلى. كذا ط وع ص ٤٠٨، وفي ن د: فيصلى، وقباء: موضع بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الجنوب نحو ميلين، وهو بضم القاف، يقصر ويمد، ويصرف ولا يصرف. أهـ مصباح. قال النووي: وهو قريب من المدينة من عواليها، وفي هذه الأحاديث بيان فضله وفضل مسجده، والصلاة فيه وفضيلة زيارته، وأنه تجوز زيارته راكبا وماشيا، وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارتها راكبا وماشيا، وفيه أن يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وفيه خلاف أبي حنيفة. أهـ ص ١٧١ جـ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>