للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم لبس الساعة للرجل]

السؤال

ما رأي فضيلتكم بلبس الساعة للرجل في يده، وهل فيها شيء من النهي؟

الجواب

الأصل أن يسير المسلم في حياته على ضوء الدليل، ما كان من الأمور الواجبة أو من الأمور المستحبة التي جاءت النصوص بإقرارها أو الأمر بها فإنه يلتزم ذلك، وإذا كانت هناك نصوص واضحة في النهي عن المحرمات أو المكروهات أو ما إلى ذلك فإنه يجتهد في تركها، ولا أعلم دليلاً يمنع من لبس الساعة في اليد للرجل، فالأمر في هذه الأمور وأمثالها كالساعة أو النظارة أو نحوها الأمر فيه سعة، ولا ينبغي أن تكون مجالاً للإنكار من بعض الناس، ومن حرم فعليه الدليل.

وإذا كان الإنسان يتورع عن بعض الأمور المباحة فلا ينبغي له أن يلزم الناس بذلك، فالأمر في هذه الأمور واسع ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى، كما لاتؤثر الساعة على الإحرام كما يتصور بعض الناس.

السؤال

هل في لبس الساعة شيء من الأشياء التالية: التشبه بالنساء، التشبه بالإفرنج، التشبه بأهل النار لأن الحديد حلية أهل النار، هل يجوز لبسها أم لا، جزاكم الله خيراً؟

الجواب

أما التشبه بالنساء فالساعة ليست من خصائص النساء حتى نقول إن فيها تشبهاً، إلا إذا قصد اللابس تخير الساعات ذات العرف العام عند الناس أنها تلبسها النساء ويبالغ في جمالها ورونقها فهذا شيء آخر، كل بقصد نيته، أما مجرد لبسها لغرض معرفة الوقت فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، ولا ينبغي المغالاة وأن تكون فرصة للتزين، والإنسان ليس هذا قصده، ولكن الأولى أن تكون دليلاً للإنسان يعرف بها وقت الصلاة وما إلى ذلك.

وليس فيها تشبه بالأعداء أيضاً، وليس فيها تشبه بأهل النار، ولا أعرف أن في هذا حديثاً صحيحاً.

وعلى كل حال فالإنسان عليه أن يعمل الأمور قدر استطاعته، وأن يسير فيها النصوص، أما الأمور المباحة والطيبات فالعمل بها لا حرج فيه إن شاء الله، وأما من أراد أن يتورع فباب التورع مفتوح، ولا ينكر أحد على أحد في هذا المجال والله أعلم.