للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا ـ التصرف الواسع للعبيد والتحرير السريع لهم:

وفي قبال هذا الباب فتح الإسلام الأبواب على مصراعيها للتحرير.

التحرير المستحب:

وقد جعل الإسلام هذا من أعظم المستحبات، فتحرير رقبة يعني رفعًا للعقبة في طريق الجنة، وما أكثر الروايات الواردة في هذا السبيل، ونحن نذكر بعضها:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((من أعتق مسلمًا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوًا من النار)) (١) .

وفي الخبر الصحيح الذي رواه الشيخ عن الإمام الصادق (ع) أنه قال في الرجل يعتق المملوك:

"يعتق الله ـ عز وجل ـ بكل عضو منه عضوًا من النار". (٢) .

وفي خبر آخر عن الصادق (ع) :

"ولقد أعتق علي (ع) ألف مملوك لوجه الله ـ عز وجل ـ دبرت فيهم يداه". (٣)

والأخبار كثيرة في شراء العبيد وإعتاقهم.

وقد جعلت بعض الروايات لتأكد استحباب العتق أوقاتًا خاصة.

ففي الخبر الصحيح عن الصادق (ع) : (يستحب للرجل أن يتقرب إلى الله عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة) . (٤)

كما يستحب عتق العبد إن خدم سبع سنين، ويستحب إعطاؤه ما يكتسب به. (٥)

التحرير الواجب:

فلم يكتف الإسلام بالدعوة إلى تحرير العبيد، وخصوصًا الذين اعتنقوا المبدأ الإسلامي، وأصبحوا من المؤمنين.

فقد روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال:

((من أعتق رقبة مؤمنة كان له بكل عضو فكاك عضو منه من النار)) . (٦)

لم يكتف الإسلام بذلك، وإنما أدخل ذلك في صميم النظام، كواجب يترتب على الإنسان أن يقوم به في ظروف خاصة، وهذه بعض المنافذ التي فتحها الإسلام للتحرير، وهي:

١ ـ عتق الكفارة: فقد ورد لزوم تحرير العبد في الموارد التالية: الظهار والإيلاء (أي الحلف على عدم وطء الزوجة الدائمة أبدًا، أو أكثر من أربعة أشهر) ، والإفطار، وخلف النذر، والعهد، واليمين، والجزع المحرم في المصاب، والقتل.

٢ ـ عتق المرضى: لحالات الإقعاد، العمى، والجذام، قال الصادق (ع) : "إذا عمي المملوك فقد عتق". (٧)

٣ ـ عتق الاستيلاد: فإن أم الولد تتحرر بموت المولى ولا يجوز له بيعها.

٤ ـ عتق السراية: فلو عتق بعضه سرى العتق إلى الكل.

٥ ـ إسلام المملوك في دار الحرب قبل مولاه.

٦ ـ عتق التنكيل.

٧ ـ العتق لتملك الذكر أحد العمودين أو المحارم من النساء.

٨ ـ العتق لتملك الأنثى أحد العمودين.

٩ ـ تبعية أشرف الأبوين.

١٠ ـ عتق التدبير: وهو تعليق عتق بعض عبده أو كله بوفاته.

١١ ـ عتق المكاتبة: المشروط والمطلقة.

١٢ ـ وهناك قوانين أخرى لشراء العبيد وإعتاقهم. فالزكاة يشترى بها الأرقاء وهو قوله عز وجل: {وَفِي الرِّقَابِ} [البقرة: ١٧٧] وغير ذلك.


(١) وسائل الشيعة: ١٦ /٣
(٢) ن. م: ص ٣
(٣) ن. م: ص ٣
(٤) ن. م: ص ٥
(٥) ن. م: ص ٣٦
(٦) ن. م: ص ٤
(٧) الكافي: ٦/ ١٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>