للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا ـ إغلاق كل المنافذ إلا منفذ الحرب بشروط معينة:

فقد رأينا أن العبيد كانوا يكثرون عن طرق عديدة، ولكن الإسلام أغلق كل الطرق إلا طريق الحرب. فالأسير في الغنيمة يقبل تطبيق أحد الأحكام التالية: إما العفو، وإما الإطلاق بفدية، وإما الاسترقاق، ولا معنى للاعتراض على الاسترقاق إذا عرفنا الحقائق التالية:

١ ـ إن ولي الأمر مسؤول عن تطبيق أفضل الحالات على الأسير، وأرفقها بالمصلحة العامة، كما صرح بذلك الفاضل والشهيد الثاني وغيرهما.

٢ ـ إن الحرب في سبيل حمل الدعوة إلى بلاد الكفر لم يسمح بها الإسلام سماحًا عامًّا، وإنما سمح بها في ظرف وجود قائد عادل واشترط البعض العصمة. (١) .

٣ ـ إن العدو ـ آنذاك ـ كان يتبع هذه الطريقة نفسها مع المسلمين فلا اعتراض أو نقد في معاملته بالمثل.

٤ ـ إن البديل عن الاسترقاق ـ في حالة لزومه ـ ليس إلا القتل أو السجن. والأول لا نتصور من يفضله على حياة الرق على الشكل الإسلامي، كما لا نتصور أن الإسلام يهدر دم الإنسان هكذا بمجرد وجود بارقة من الأمل في نجاته.

أما السجين فيعني إهدار الكثير من الطاقات التي يتمتع بها الأسرى، بل وصرف الكثير من الأموال في سبيل الحفاظ على مثل هذه الطاقات المهدورة.

أما والمجتمع حاضر لأن يتكفل بهذه المهمة فإن الاسترقاق سيبقى هو الطريقة الأنجح في علاج هؤلاء، لضمان مراقبتهم أولًا، وللاستفادة من طاقاتهم الاجتماعية ثانيًا، ولكي يختلطوا مع المجتمع المسلم، فيتشبعوا شيئًا فشيئًا بالتعاليم الإسلامية، مما يمهد لهم طريق الهداية، وعلى أي حال فقد كانت هناك ضرورة لهذا المنبع ولذلك المقدار من العبيد.


(١) اقتصادنا: ص ٢٧٥، ٢٧٦

<<  <  ج: ص:  >  >>