للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمان:

ومن الآثار المرتبة على الجهاد ـ كذلك ـ أن يطلب فرد من الأعداء المحاربين الأمان , وعندئذ يقبل منه ويصير آمنًا، لا يجوز الاعتداء عليه في أي صورة من صور الاعتداء.

قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} (١) .

فطالب الأمان قد يطلبه لأغراض شتى , يحسن أن نتعرف عليها وكيف عومل فيها، فقد يطلب الأمان ليتعرف على الإسلام، وهذا يبذل له الأمان ويدخل بلاد المسلمين، ويطلع على الإسلام، وإن شاء دخل فيه وأقام في بلاد المسلمين، وإن شاء بقي على دينه وأقام في بلاد المسلمين إقامة دائمة ـ إن وافق إمام المسلمين على ذلك، وعندئذ يعقد له عقد الذمة، الذي سبقت الإشارة إليه ـ ويدفع الجزية، وإن أراد العودة إلى بلاده سهل له ذلك، عملًا بالآية الكريمة السابقة. (٢) .

ـ وقد يطلب الأمان ليتمكن من الدخول إلى بلاد المسلمين للتجارة، وهذا متروك الإذن فيه لأمير المؤمنين فإن شاء سمح له بذلك، وعندئذ يلزم بدفع العشر إلى الدولة الإسلامية، كما تحدد مدة إقامته فيها، وقد مر بنا ما قاله شيخ نصراني لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو بالمدينة المنورة، فقال له: أنا الشيخ النصراني، وإن عاملك عشرني مرتين. فقال عمر: وأنا الشيخ الحنيف. وكتب إليه عمر أن لا يعشروا في السنة إلا مرة، ولا يؤذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام. أي في الإقامة في الحجاز.


(١) سورة التوبة: الآية ٦
(٢) انظر موسوعة فقه عمر: ص ١٢٠؛ وانظر فقه السنة: ٢/ ٦٩٤

<<  <  ج: ص:  >  >>