للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ) التقسيم الرئيسي (الرخصة من حيث كونها حقيقة أو مجازًا) :

يقسم المؤلفون الأحناف الحالات التي يمكن إدخالها في إطار الرخصة إلى قسمين هما:

أ) الرخصة الحقيقة

ب) الرخصة المجازية.

ثم يقسمون هذين إلى نوعين آخرين فينتج بذلك أربعة أنواع من الرخص.

النوع الأول: إباحة التصرفات مع قيام الدليل المحرم لها وقيام حكمها جميعًا لعذر يقتضي ذلك.

وهذا النوع أجدر الأنواع باسم الرخصة في رأي المؤلفين الأحناف. يعد التلفظ بكلمة الكفر تحت الإكراه والإفطار في رمضان مكرهًا وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفًا من القتل،وانتهاك المحرم حظر الاصطياد بسبب الإكراه وأخذ مال غيره دون إذنه خوفًا من القتل وإتلاف مال غيره وهو مكره، وأمثال هذه التصرفات من هذا النوع. كما هو واضح من الأمثلة يقصد بالتصرفات التي يتعلقُ بها التحريمُ " الفعل" (مثل التلفظ بكلمة الكفر) و "الترك" (مثل الفطر في رمضان) معًا.

حكم هذا النوع: إباحة ارتكاب الشخص لهذه الأفعال الممنوعة. لكن ذلك الشخص لو أصر على عدم الاستفادة من الرخصة، وقتل بسبب ذلك لم يكن آثمًا بل يؤجر على ذلك. لأنه في هذه الحالات جميعها ما يزال دليل وحكم التحرير المتعلقان بحرمة ارتكاب ذلك الفعل باقيين، فذلك الشخص إنما يختار القيام بواجب العبودية لله، ويظهر متانة إيمانه وعقيدته.

لكن مما يجب التنبه إليه في هذا المقام أن الشخص إذا ألقى بنفسه إلى التهلكة بصورة تتجاوز حدود التمسك بحكم العزيمة كما إذا هجم على العدو مع علمه بأنه لا يضر العدو شيئًا، وقتل بسبب ذلك فإنه لا يؤجر على ذلك بل يكون آثمًا.

النوع الثاني: إباحة تصرف مع قيام الدليل المحرم إلا أن الحكم متراخ إلى ما بعد زوال العذر.

إن المؤلفين الأحناف مع عدهم هذا النوع من الرخصة، الحقيقة يذكرون أن هذا النوع في مرتبة أدنى من النوع الأول من حيث تسميته بالرخصة.

يشكل إباحة الفطر في حالة وجود السفر وأمثاله من الأعذار بسبب تراخي حكم حرمة الفطر في رمضان مثالاً لهذا النوع من الرخصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>