للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركن الأول: سر المهنة الطبية:

وقد وردت بشأنه عدة تعاريف، ترمي إلى تحديده بقدر الإمكان:

فعرفه بعض المستشارين الأوروبيين بأنه: (كل ما يعهد به المريض للطبيب، ولو كان معيباً أو مزرياً بالشرف) ، ولم يكتف بعضهم بهذا التعريف فقال: (إن سر المهنة الطبية لا يقتصر على ما يعهد به إلى الطبيب، بل يتعداه إلى كل ما يشاهده الطبيب أو يسمع به، أثناء ممارسته مهنته) .

وأخيراً قد يتحدد السر بالوقائع، كما إذا أفضى المريض إلى الطبيب بأن الجرح الذي يعالجه قد نشأ عن عراك.

نخرج من هذا إلى أن (سر المهنة الطبية) : هو كل ما يعرفه الطبيب أثناء ممارسته مهنته، وكان في إفشائه ضرر لشخص أو لعائلة.

الركن الثاني: صفة من اؤتمن على السر:

وهذا الركن يعني: أن يكون قد اؤتمن على السر طبيب أو صيدلي أو قابلة.

الركن الثالث: إفشاء السر:

المراد بالإفشاء: إطلاع الناس عليه، سواء كان ذلك عن طريق المكاتبة أو المشافهة أو الإشارة، ولا يشترط أن يكون الإفشاء على ملأ من الناس، بل يكفي أن يكون إلى شخص واحد، فالطبيب الذي يفشي لزوجته سراً من أسرار مهنته يقع تحت طائلة العقاب، ولو طلب منها كتمانه. ولا يباح الإفشاء ولو كان من طبيب إلى طبيب، والحكمة من هذا: أن المريض لم يأتمن أي طبيب على سره، وإنما ائتمن طبيباً واحداً معيناً.

الركن الرابع: القصد الجنائي:

مجرد الإفشاء مع العلم به، كاف لتوفر هذا الركن، وعليه فالقانون لا يعاقب على الإفشاء إذا حصل بإهمال أو عدم احتياط من الطبيب.

فإذا توافرت هذه الأركان الأربعة، وجدت الجريمة، ووجب تطبيق المادة (٣١٠ عقوبات) (١) .


(١) راجع شرح قانون العقوبات –القسم الخاص- تأليف الدكتور محمود مصطفى (ص ٤٢٤- ٤٣٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>