للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- عقوبة إفشاء الأسرار الطبية (في القانون) :

ونزيد هنا (تحت هذا العنوان) كلمة أخرى، تكون رديفاً لما تقدم، فنقول: إن إفشاء السر في حد ذاته جريمة خلقية قبل أن يكون جريمة جنائية.

وهذا يفسر لنا سكوت العلماء عن تقرير عقاب للإفشاء في العهود الغابرة.. مع أن التزام الطبيب بأسرار مهنته، معروف منذ القدم، طالما أن الحياء العام يتأذى من الإفشاء، وطالما أن في ذلك ضرراً بالمصلحة العامة، عندما يمتنع المرضى عن عرض أنفسهم على الأطباء، خشية افتضاح أمراضهم؛ لما قد يترتب على ذلك من إساءة سمعتهم، والحط من كرامتهم.

ثم إن إفشاء السر قد يثير غضب صاحبه إلى حد الاقتصاص بالقتل، وهذا ما حدث سنة ١٨٣٢م في إحدى الجامعات الأوروبية، حيث قتل أحد أساتذة كلية الطب، وكان دفاع القاتل أن الطبيب وضع له عقبة في سبيل زواجه.

وبعد: فما أطيل، وسيكون كلامي على هذا الموضوع منصباً على ناحيتين، أعالج في أولاهما (أركان جريمة إفشاء السر) ، وفي ثانيتهما: أذكر الأحوال التي يباح فيها للطبيب إفشاء سر من أسرار مهنته، دون أن يقع تحت طائلة العقاب.

أولاً- أركان الجريمة:

تقوم جريمة إفشاء الأسرار إذا توافرت أربعة أركان:

١- أن يكون هناك سر.

٢- أن يكون هذا السر، قد اؤتمن عليه طبيب.

٣- أن يفشي الطبيب هذا السر.

٤- أن يكون ذلك بقصد جنائي.

فقد نصت (المادة: ٣١٠) من قانون العقوبات المصري على أن: (كل من كان من الأطباء، أو الجراحين، أو الصيادلة، أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته، أو وظيفته، سر خصوصي اؤتمن عليه، فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها تبليغ ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور، أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً) .

<<  <  ج: ص:  >  >>