للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

شراء الحلي بثمن الحلي المبيع

اعتاد أكثر الناس، وخاصة النساء، بيع الحلي القديم، وأخذ حلي جديد بدلا منه، فيسألون صاحب متجر الحلي عن سعر الجرام في حالة بيعه، وفي حالة شرائه، فيجيبهم أنه يبيع الجرام بخمسين ريالا، ويشتري بخمسة وأربعين ريالا. فيطلبون منه أن يزن الذهب الذي يرغبونه، فإذا عرفت قيمته أنها ثمانون ألف ريال مثلا، ووزن ذهبهم القديم فبلغت قيمته سبعين ألفا، أجرى المقاصة بين المبلغين، ودفع المشتري العشرة آلاف الباقية.

هذه المسألة وإن لم أجد لها تصويرا عند الفقهاء على هذا النحو. إلا أنه ينخرج لهم فيها قولان بناء على أقوالهم فيما يماثلها، وفي الاستبدال عن ثمن الصرف.

القول الأول: يتخرج الحكم فيها بالجواز على قول الإمام مالك، والأصح من مذهب الحنفية (١) .

جاء في المدونة: (قلت: أرأيت إن صرفت دينارا بعشرين درهما فأخذت منه عشرة دراهم وأخذت بعشرة منها سلعة، قال مالك: لا بأس بذلك. وكذلك لو صرفت دينارا بدرهم فلم أقبض الدراهم حتى أخذت بها سلعة من السلع قال مالك: لا بأس بذلك) (٢) .

وقال السرخسي في كتاب الصرف: (والاستبدال بالثمن قبل القبض جائز بخلاف المبيع) (٣) .

وقال صاحب الهداية: (ومن كان له على آخر عشرة دراهم فباعه الذي عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة فهو جائز، ومعنى المسألة إذا باع بعشرة مطلقة) (٤) . (وهذا إذا كان الدين سابقا، فإن كان لاحقا فكذلك في أصح الروايتين) (٥) .

(وإن كان مقارنا فإما أن يتقابضا أولا، فإن لم يتقابضا لم تقع المقاصة ما لم يتفقا عليها جميعا) (٦) .


(١) المدونة ٣/٤١١؛ المبسوط ١٤/٢؛ الهداية؛ وفتح القدير ٧/ ١٤٩، ١٥٠، ١٥١؛ رد المحتار ٤/٢٩؛ تبيين الحقائق ٤/١٤٠
(٢) ٣/٤١١؛ وانظر الخرشي علي خليل ٥/ ٢٣٤؛ الزرقاني علي خليل ٢٠/١٠؛ الاستذكار ٢٠/ ١٠؛ مواهب الجليل ٥/٢٣٤
(٣) المبسوط ١٤/٢
(٤) الهداية وفتح القدير ٥/١٤٩- ١٥١؛ وانظر: تبيين الحقائق ٤/١٤٠؛ رد المحتار ٤/٢٣٩
(٥) الهداية وفتح القدير ٥/١٤٩ – ١٥١؛ وانظر: تبيين الحقائق ٤/ ١٤٠؛ رد المحتار ٤/٢٣٩
(٦) فتح القدير ٧/١٤٩

<<  <  ج: ص:  >  >>