للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

شراء الحلي أو شراء الحلي بثمن الحلي المبيع

شراء حلي الذهب بحلي من الذهب، أو حلي الفضة بحلي من الفضة، أو حلي أحدهما بثمن جنسه له أربع صور، نعرضها في المطالب التالية:

المطلب الأول

شراء الحلي الجديد بالقديم

وصورته: أن يقدم إنسان ذهبه، أو فضته إلى صاحب متجر الحلي، سواء كان ذهبه قديما وهو الغالب، أو جديدا، ويطلب منه أن يعطيه مقابله حليا جديدا، فيزن الحلي القديم فإذا كان وزنه سبعين جراما مثلا أعطاه مقابله ستين جراما.

هذه الصورة حرام؛ لا تجوز شرعا، لعدم التماثل، وقد قال بهذا جميع الفقهاء (١) . وصدر فيها قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة (٢) وقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (٣) لحديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا)) (٤) ((بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز)) (٥) . متفق عليه، وغيره من الأحاديث.


(١) انظر المراجع في المذهب الأول، والثاني، من المبحث الأول. ومن الجدير بالذكر أن كلام شيخ الإسلام وابن القيم مقتصر على بيع الحلي بجنسه، ولم يذكرا بيع الحلي بالحلي؛ لأن الزيادة التي أجازاها في مقابلة الصنعة، والحلي بالحلي في كل منهما صنعة، يؤيده قولهما ما لم يكن أحدهما ثمنا. وفي حالة شراء الجديد بالقديم يكون القديم ثمنا.
(٢) فقرة (أ) من أولا، من قرار رقم ٨٨/١/د٩
(٣) فقرة (١) من القرار رقم ١٦٨ وتاريخ ٤/٣/١٤١١هـ
(٤) ولا تشفوا: بضم أوله وكسر الشين أي: تفضلوا. والشف بالكسر الزيادة، ويطلق على النقص. الفتح ٤/٣٨٠
(٥) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٤/٣٧٩ و٣٨٠؛ صحيح مسلم بشرحه ٤/٩٦

<<  <  ج: ص:  >  >>