للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترجيح:

بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها ترجح لي عدم جواز بيع حلي الذهب أو الفضة؛ عند اتحاد الجنس بأكثر من وزنه، وأنه لا يجوز بيع الشيء بالشيء من جنسه نسيئة؛ وذلك لضعف أدلة الفريق الثاني – المجيزين - وقوة أدلة الفريق الأول – المانعين؛ لأن أدلة الفريق الثاني لا تستند إلى نص من قرآن أو سنة، ولا إلى إجماع، ولا إلى قياس صحيح، وكل الأقيسة والتعليلات التي ذكروها تبين من خلال المناقشة ردها لعدم سلامتها.

وأما أدلة الفريق الأول: فمنها ما هو عام يشمل بعمومه كل ذهب وفضة، ويدخل في عمومها المصوغ وغيره، ولم يرد ما يخصص عمومها، ودعوى تخصيصها بالقياس الجلي، لم تثبت؛ لأنه لا يصح القياس مع النص؛ ولأنه لم يتحقق القياس الجلي لعدم وجود علة منصوص عليها أو مجمع عليها. ولم يصح القياس على العرايا؛ لأنها جاءت على خلاف القياس؛ ولأن من أدلة العرايا ما تضمن النص على أنه صلى الله عليه وسلم (لم يرخص في غيرها) متفق عليه، فدل على قصر الرخصة عليها، وعم تعديته إلى غيرها.

ومنها ما هو نص في الموضوع، ومعظمها أحاديث صحيحة، وما لم تبلغ درجة الصحة فهو صالح للاحتجاج بنفسه، وقد تقوى بغيره. فوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: ٥٩] .

<<  <  ج: ص:  >  >>