للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع

الجمع بين البيع والإجارة على عمل الحلي بجنسه

يرغب بعض الناس في حلية معينة، أو نقوش يقترحها على صائغ الحلي، فيتفق معه على أن يعمل له خلخالا معينا، يحدد وزنه، وعياره وشكله، ومقدار أجرته. فإذا حدد وزنه بثلاثمئة جرام، فإنه عندما تتم صياغته يعطيه ثلاثمئة جرام، وأجرته خمسين جراما مثلا. وربما لا يحدد وزنه، ولكن يتفقان على وزنه بعد صنعه، فإذا علم مقداره بعد صنعه دفع مثله، وأجرته المتفق عليها.

وصورة ثانية وهي: أن يدفع طالب الحلي القيمة والأجرة من غير جنسه، فإذا كانت الحلية المطلوبة من الذهب، دفع مقابلها من النقود الفضية، أو الأوراق النقدية.

فأما المسألة الأولى – وهي أن يدفع القيمة والأجرة من جنسها على ما بيناه – فقد اختلف فيها العلماء على قولين:

القول الأول: لا يجوز ذلك. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية (١) .

وقد علل المانعون ذلك بأن مقدار الذهب مجهول؛ ولأنه عقد صرف لا بد فيه من التقابض، ولم يتم التقابض في المجلس. وزاد الحنفية والشافعية أنه شرط العمل في الشراء (٢) .

قال الشافعي: (ولا خير في أن يأتي الرجل بالفص إلى الصائغ فيقول له: اعمله لي خاتما حتى أعطيك ذلك وأعطيك أجرتك، وقاله مالك) (٣) .

وجاء في المبسوط: (إن استأجره ليموه له لجاما فإن اشترط ذهب التمويه على الذي يأخذ الأجر فلا خير فيه؛ لأن مقدار ما يحتاج إليه من الذهب للتمويه غير معلوم؛ ولأن العقد في ذلك صرف فلا بد من التقابض في المجلس ولم يوجد) (٤) .


(١) الأم ٣م٣٥؛ المبسوط ١٤/٤٨ ٧٦ و٧٧. الفتاوى الهندية ٣/٢٢٨؛ الشرح الصغير ٢/١٧ و١٨. الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣/٣٠، المجموع ١٠/٨٣
(٢) المصادر السابقة
(٣) الأم ٣/٣٥، وانظر المجموع.
(٤) ١٤/٢٤٨

<<  <  ج: ص:  >  >>