للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث التاسع

شراء الذهب للاستعمال

وفيه عدة مطالب.

المطلب الأول

شراء الحلي للنساء

يجوز شراء الذهب لتتحلى به النساء بالإجماع؛ كالخلخال، والسوار، والخاتم، والقلادة، وكل ما جرت العادة بلبسه، ولم يبلغ حد الإسراف أو التشبه بالرجال. (١) . لحديث ((أحل الذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورها)) . أخرجه النسائي، وهو حديث حسن (٢) .

المطلب الثاني

شراء حلي الذهب ليستعمله الرجال

يحرم استعمال الرجال حلي الذهب، كالخاتم والسوار، وسن لغير حاجة بغير خلاف (٣) . لحديث ((أحل الذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورها)) (٤) . أخرجه النسائي، وهو حديث حسن.

وبالنسبة للبيع فقال قال الحنفية: (إذا ثبت كراهة لبسها.. ثبت كراهة بيعها وصوغها) (٥) .

أما المالكية والحنابلة فإنه يتخرج القول بتحريم شراء الذهب لهذا الغرض؛ لقولهم بسد الذرائع، اشتراطهم مشروعية السبب الباعث على العقد. ويتخرج ذلك على مذهب الظاهرية لاشتراطهم مشروعية السبب (٦) . وقد نص عليه الإمام مالك ففي الأواني (٧) .

أما الشافعية فيصح البيع عندهم؛ لأنهم لا يشترطون مشروعية السبب (٨) .

قال القاضي أبو الطيب: في بيع الأواني: (البيع صحيح لأن المقصود عين يصح بيعها) (٩) .


(١) الشرح الصغير ١/٦٢ و٦٣؛ المجموع ٦/٣٦ وما بعدها؛ حواشي تحفة المحتاج ٣/٢٧٨؛ المغني ٤/ ٢٢٢؛ كشاف القناع ٢/٢٣٩
(٢) النسائي ٨/١٦١ط المكتبة التجارية، انظر التلخيص الحبير ١/٥٣
(٣) الدر المختار ٥/٢٢٩؛ الشرح الصغير ١/٦٢ و٦٣؛ المجموع ٦/٣٦؛ المغني ٤/٢٢٢؛ الكشاف ٢/٢٣٩
(٤) سنن النسائي ٨/ ١٦١، ط المكتبة التجارية؛ تلخيص الحبير ١/٥٣
(٥) رد المحتار ٥/٢٣٠
(٦) المدونة ٤/٤٢٤ و٤٢٥ و٤٢٦؛ المحلى ٩/٦٥٣ و٦٥٤؛ المغني ٦/٣١٧ وما بعدها
(٧) المدونة ٣/٤١٦
(٨) الأم ٣/٧٤
(٩) المجموع ١/٣١٥

<<  <  ج: ص:  >  >>