للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤيد ما رجحته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) (١) .

فهذا الحديث دل على جواز دخول الثمرة في البيع؛ مع أن الأصل عدم جواز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها؛ لكنها جازت هنا؛ لأنها جاءت تبعا للمبيع؛ ولأنها غير مقصودة، أو لأنها غير مقصودة، أو لأنها ليست المقصود الأعظم. وكذلك جوز بيع العبد مع ماله من مال فيبيعه سيده، ومعه ماله؛ ولو كان كله أو بعضه نقودا، بثمن نقدي، مع أن الأصل عدم جواز ذلك، إلا بشروط الصرف. لكنه جاز هذا البيع، لأن مال العبد جاء تبعا للمبيع، وغير مقصود بالشراء.

وقد أكد هذا عمل الصحابة والسلف من بعدهم. فقد روى المغيرة بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتاه رجل وهو يخطب فقال: يا أمير المؤمنين إن بأرضنا قوما يأكلون الربا، قال علي: وما ذاك؟ قال: يبيعون جامات (٢) . مخلوطة بذهب وفضة بورق، فنكس علي رأسه وقال: لا، أي لا بأس به المغيرة بن جبير ذكره البخاري في تاريخه (٣) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم) (٤) . وعن إبراهيم النخعي قال: كان خباب قينا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق (٥) .


(١) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٥/٤٩
(٢) قال ابن بري: الجاما جمع جامة، وجمعها جامات، وتصغيرها جويمة، قال: وهي مؤنثة. (الجوم) أهمله الجوهري. قال الليث: كأنها فارسية، وهم (الرعاء يكون أمرهم واحدا) وكذا كلامهم ومجلسهم، والجاء إناء من فضة) عربي صحيح، قال ابن سيده: وإنما قضينا بأن ألفها واو لأنها عين. انظر تاج العروس ٨/٢٣٤. وفي المغرب ص٩٦: الجام: طبق أبيض من زجاج أو فضة. وقال السيد أدي شير في كتاب الألفاظ الفارسية المعربة، ص٤٩: الجام وهو معروف فارسيته جام. لكن الصواب ما جاء في تاج العروس
(٣) المجموع ١٠/٢٥٢؛ المحلى ٩/٥٥٢
(٤) المجموع ١٠/٢٥٢؛ المحلى ٩/٥٥٢
(٥) المجموع ١٠/٢٥٢؛ المحلى ٩/٥٥٢

<<  <  ج: ص:  >  >>