للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستثنى من المنع حالتان:

الحالة الأولى: شراؤه للحاجة؛ فقد قال جمهور الفقهاء بجواز اتخاذ أنف أو سن من الذهب أو شد الأسنان بالذهب للحاجة إليه (١) ؛ لحديث عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب (٢) .

أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود والترمذي، وحسنه (٣) .

وقال أبو حنيفة: (لا يجوز اتخاذ السن أو شده بالذهب للرجال دون الفضة، لأن النص ورد في الأنف دون غيره، ولضرورة النتن بالفضة، وخالفهم محمد، وأما أبو يوسف فقيل مع محمد، وقيل مع الإمام) (٤) .

ويتخرج على رأي أبي حنيفة عدم جواز البيع.

والراجح مذهب الجمهور، للاشتراك في العلة وهي الحاجة، أما شراء الذهب لتزيين الأسنان به للرجال دون حاجة فلا يجوز.

الحالة الثانية: تحلية آلات القتال بالذهب، مثل تحلية السيف. وقد اختلف الفقهاء في هذا. على قولين:

القول الأول: قال الحنفية والشافعية لا يجوز تحلية آلات القتال بالذهب لأن الأصل أن التحلي بالذهب حرام على الرجال إلا ما خصه الدليل ولم يثبت ما يدل على الجواز، ولأن فيه زيادة إسراف وخيلاء (٥) .

ويتخرج على رأي الحنفية كراهة بيع الذهب لهذا الغرض (٦) .

القول الثاني: قال المالكية والحنابلة يجوز تحلية السيف بالذهب سواء ما اتصل به كالقبيعة والمقبض، أو ما انفصل عنه كالغمد، وقصر الحنابلة الجواز على القبيعة. لأن عمر – رضي الله عنه – كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب (٧) .

ويتخرج على القول الثاني جواز بيع الذهب لهذا الغرض وهو الراجح عندي لحديث مزيدة قال ((دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب: فسألته عن الفضة، فقال: كانت قبيعة السيف فضة)) (٨) .

قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب.


(١) المجموع ٦/٣٥؛ الكشاف ٢/٢٣٨
(٢) الكلاب – بضم الكاف وتخفيف اللام والباء – موضع؛ قيل: إنه بين البصرة والكوفة على سبع ليال من اليمامة، وقعت فيه وقعتان مشهورتان بين بعض القبائل العربية، في الجاهلية؛ الأولى بين بكر وتغلب، والثانية، ويسمى يومها يوم الصعقة، بين تميم وأهل هجر الحارثيين وغيرهم. وفي الثانية حضر عرفجة، وأكثم بن صيفي، والزبرقان بن بدر.. انظر: معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود ٤/٤٣٤؛ شرح ابن العربي على صحيح الترمذي ٧/٢٦٩
(٣) سنن أبي داود، وصحيح الترمذي
(٤) رد المحتار ٥/٢٣١
(٥) رد المحتار ٥٢٢٩؛ الشرح الصغير ١/٦١؛ حاشية الدسوقي ١/٦٣؛ المجموع ٦/٣٦ وما بعدها. قبيعة السيف: ما يجعل على أطراف القبضة
(٦) رد المحتار ٥/٢٣٠
(٧) كشاف القناع ٢/٢٣٨؛ المبدع ٢/٣٧٢؛ المنتقى ٤/٢٦٨ وما بعدها
(٨) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ٧/١٨٤؛ وانظر: التلخيص الحبير ١/٥٢

<<  <  ج: ص:  >  >>