للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث

شراء أواني الذهب

وفيه فرعان:

الفرع الأول – شراء أواني الذهب للاستعمال:

يحرم استعمال أواني الذهب، كالملاعق، والصحون، والسكاكين، ونحوها، على الرجال والنساء، وعلى مذاهب الأئمة الأربعة. لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة)) رواه الجماعة (١) .

ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الفضة؛ حيث قال: ((من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة)) (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: ((الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) متفق عليه (٣) . وغير الأكل والشرب من وجوب استعمال في معناهما لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب.

وبناء على حرمة استعمالها فإنه يحرم شراء أواني الذهب عند الحنفية، والمالكية، ويتخرج القول بالحرمة على مذهب الحنابلة لقولهم بسد الذرائع، واشتراطهم مشروعية السبب. إذا كان الشراء لغرض الاستعمال؛ لأن ما حرم استعماله حرم شرائه (٤) . جاء في المدونة: (كان مالك يكره هذه الأشياء التي تصاغ من الذهب والفضة مثل الأباريق، وكان مالك يكره مداهن الفضة والذهب ومجامر الذهب والفضة سمعت ذلك منه والأقداح واللجم والسكاكين المفضضة وإن كانت تبعا لا أرى أن تشترى) (٥) .

أما الشافعية فيصح عندهم شراء أواني الذهب والفضة ما لم ينص في العقد على الاستعمال؛ وذلك بناء على عدم اشتراط مشروعية السبب عندهم (٦) . وقد نص القاضي أبو الطيب من الشافعية على صحة بيع أواني الذهب والفضة (٧) .

أما إذا كان الشراء لغير غرض الاستعمال فإنه يصح شراء أواني الذهب والفضة، لأنهما مقصودان بذاتهما؛ ولأن المانع من جواز البيع عند من قال به هو الاستعمال، فإذا انتفى استعمالهما؛ انتفى المانع؛ فجاز شرائهما. جاء في مواهب الجليل: (وأما بيعها فجائز لأن عينها تملك إجماعا) (٨) .


(١) صحيح البخاري بشرحه ٩/٥٥٤. الصحاف جمع صحفة، كقصعة وقصاع، والصحفة دون القصعة؛ قال الكسائي: القصعة ما تسع ما يشبع عشرة والصحفة ما يشبع خمسة. انظر: المجموع ١/٣٠٨
(٢) صحيح مسلم بشرحه ٤/٧٦٩
(٣) صحيح البخاري بشرحه ١٠/٩٦؛ صحيح مسلم ٤/٧٦٣ و٧٦٤. الجرجرة: هي صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف
(٤) رد المحتار ٥/٢٣٠؛ المدونة ٣/٤١٦؛ وانظر: المنتقى ٤/٢٦٨ و٢٦٩؛ ١/١٢٨، مواهب الجليل ٤/٣٣٠
(٥) المدونة ٣/٤١٦
(٦) الأم ٣/٧٤؛ المجموع ١/ ٣٠٧ و٣١١
(٧) المجموع ١/٢١٥
(٨) ١/١٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>